(٢) تقدَّم النقل عن صاحبي أبي حنيفة. (٣) تقدَّم النقل عن الحسن وابن سيرين. (٤) كما تقدَّم النقل عنهم. (٥) يُنظر: "إيضاح المحصول"، للمازري (ص: ١٣٥) وفيه قال: "فالأكثرون على أن البيان يقع بالأفعال، ومنهم من أنكر البيان بالفعل، ورأى مجرد الأفعال لا تنبئ على المراد، بخلاف صيغ الأقوال التي تنبئ على المراد بالاصطلاح عليها". (٦) يُنظر: "البرهان في أصول الفقه"، للجويني (١/ ١٨٣) وفيه قال: "حكم فعل الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فأما ما يقع قربة في قصده فهو الذي اختلف فيه الخائضون في هذا الفن، فذهب طوائف من المعتزلة إلى أن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- محمول على الوجوب ويتعين اتباعه فيه، وذهب إلى هذا المذهب ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا. وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدلُّ على الوجوب، ولكنه محمول على الاستحباب وفي كلام الشافعي ما يدلُّ على ذلك".