للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ بِإِطْلَاقٍ) (١).

* قوله: (وأصحابه) فيه كلام (٢)؛ فهناك مَن يرى أن أصحابه لا يوافقون، لكن الذي يوافقه في ذلك بعض أصحابه، وإلا فمن أصحابه مَن هم مع الجمهور، كذلك نقل ذلك عن الحسن، وابن سيرين (٣)، وجماعة من التابعين (٤).

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، أَوَّلًا: اخْتِلَافُهُمْ فِي تَأْوِيلِ الآثَارِ الَّتِي رُوِيتْ فِي الجَمْعِ وَالِاسْتِدْلَالِ مِنْهَا عَلَى جَوَازِ الجَمْعِ، لِأَنَّهَا كُلَّهَا أَفْعَالٌ، وَلَيْسَتْ أَقْوَالًا، وَالأَفْعَالُ يَتَطَرَّق إِلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَثِيرًا أَكْثَرَ مِنْ تَطَرُّقِهِ إِلَى اللَّفْظِ) (٥).

مرادُ المؤلف: أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمر بالجمع بين الصلاتين، وإنما فعل ذلك، لكن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا ملزمٌ، وهو في بعض الأمور جائز، فما يفعله الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- مما يدلُّ على الوجوب يكون واجبًا، وما يدلُّ على أنه سنة يكون سنة، وما يدلُّ على أنه رخصة (٦) -كهذه المسألة التي معنا- يكون رخصة.


(١) كما تقدم النقل عنهم قريبًا.
(٢) تقدَّم النقل عن صاحبي أبي حنيفة.
(٣) تقدَّم النقل عن الحسن وابن سيرين.
(٤) كما تقدَّم النقل عنهم.
(٥) يُنظر: "إيضاح المحصول"، للمازري (ص: ١٣٥) وفيه قال: "فالأكثرون على أن البيان يقع بالأفعال، ومنهم من أنكر البيان بالفعل، ورأى مجرد الأفعال لا تنبئ على المراد، بخلاف صيغ الأقوال التي تنبئ على المراد بالاصطلاح عليها".
(٦) يُنظر: "البرهان في أصول الفقه"، للجويني (١/ ١٨٣) وفيه قال: "حكم فعل الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فأما ما يقع قربة في قصده فهو الذي اختلف فيه الخائضون في هذا الفن، فذهب طوائف من المعتزلة إلى أن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- محمول على الوجوب ويتعين اتباعه فيه، وذهب إلى هذا المذهب ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا. وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدلُّ على الوجوب، ولكنه محمول على الاستحباب وفي كلام الشافعي ما يدلُّ على ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>