(٢) مَن قال بعلة التخفيف في الجمع هم الجمهور؛ المالكية والشافعية والحنابلة. انظر في مذهب المالكية: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (٢/ ٧١١)، وفيه قال: "وأصل الجمع في السفر إنما هو تخفيف على المسافر، وعون له على سفره، وفي الجمع له في المنهل غاية التخفيف، فأبيح له ذلك. ويجمع المسافر في الحج وغيره خلافًا لأبي حنيفة". وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٣٤)، وفيه قال: "صلاة المسافر شرعت تخفيفًا عليه لما يلحقه من تعب السفر، وهي نوعان القصر، والجمع". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣٠٠) وفيه قال: " (و) يشترط (لجمع بوقت ثانية) وهو جمع التأخير شرطان أحدهما (نيته)، أي: الجمع (بوقت أولى) المجموعتين مع وجود مبيحه (ما لم يضق) وقت الأولى (عن فعلها) لفوات فائدة الجمع، وهي التخفيف". (٣) "زاغَتِ الشمسُ": إِذا مالتْ وزالت. انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري (٨/ ١٥١). (٤) سبق تخريجه. (٥) سبق تخريجه.