للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أن يؤخِّر وقت الظهر، أي: صلاة الظهر يؤخّرها إلى آخر وقتها، فيؤديها، فإذا فرغ منها كان وقت العصر قد دخل.

والعلماء يقولون بجواز الفصل بينهما فصلًا يسيرًا، أما لو فُصل بينهما بفاصل كبير، فإنه يؤثِّر في الجمع (١).

وقد أجاب الفريق الآخر عن هذا بأجوبة كثيرة لا أريد أن أستقصيها، فمنهم من قال: جاء في حديث أنس وغيره: "فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، فإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر" (٢)، فهذا نصٌّ، ولا اجتهاد مع النصِّ؛ لأنه قد جاء في الحديث أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يؤخِّر الظهر إلى وقت العصر (٣).


= محمول على الجمع فعلًا لا وقتًا، أي: فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها".
(١) القائل بهذا القول من العلماء، هم المالكية والشافعية والحنابلة.
انظر في مذهب المالكية: "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب" (١/ ٤٢٣)، وفيه قال: " (ثم يصليها الإمام بالناس بلا مهلة) هذا شرط في كل جمع وليس خاصًّا بالجمع ليلة المطر".
وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٤٣) وفيه قال: " (ويشترط أن يوالي بينهما)؛ لأن الجمع بجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة".
وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٧٣٦)، وفيه قال في شروط الجمع: " (و) الثاني: (أن لا يفرق بينهما)، أي: المجموعتين، (ولو سهوًا ونحوه)؛ كالجهل، فإن فرق بينهما سهوًا أو جهلًا؛ بطل الجمع، على الصحيح من المذهب (إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف)؛ لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق بأكثر من ذلك ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك من تكبير عيدًا وغيره، ولا سجود سهو ولو بعد سلام الأولى (فيبطل) جمع (براتبة) صلاها (بينهما)، أي: المجموعتين".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>