(١) القائل بهذا القول من العلماء، هم المالكية والشافعية والحنابلة. انظر في مذهب المالكية: "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب" (١/ ٤٢٣)، وفيه قال: " (ثم يصليها الإمام بالناس بلا مهلة) هذا شرط في كل جمع وليس خاصًّا بالجمع ليلة المطر". وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٤٣) وفيه قال: " (ويشترط أن يوالي بينهما)؛ لأن الجمع بجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة". وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٧٣٦)، وفيه قال في شروط الجمع: " (و) الثاني: (أن لا يفرق بينهما)، أي: المجموعتين، (ولو سهوًا ونحوه)؛ كالجهل، فإن فرق بينهما سهوًا أو جهلًا؛ بطل الجمع، على الصحيح من المذهب (إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف)؛ لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق بأكثر من ذلك ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك من تكبير عيدًا وغيره، ولا سجود سهو ولو بعد سلام الأولى (فيبطل) جمع (براتبة) صلاها (بينهما)، أي: المجموعتين". (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) تقدَّم تخريجه.