للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال له: "الوقت ما بين هذين" (١)، ونذكر أنه قد مرَّ بنا أن المالكية يقولون: هناك وقت يقدر بأربع ركعات قبيل العصر، لو أُدِّيت فيه إحدى صلاتي الظهر أو العصر كانت قد أديت في وقتها، يسمونه وقتًا مشتركًا (٢).

* قوله: (قَالُوا (٣): وَعَلَى هَذَا يَصِحُّ حَمْلُ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ (٤)؛ لِأَنَّهُ قَدِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الحَضَرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ (٥): (أَعْنِي: أَنْ تُصَلَّى الصَّلَاتَانِ مَعًا فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا)، وَاحْتَجُّوا لِتَأْوِيلِهِمْ أَيْضًا بِحَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَاةً قَطُّ إِلَّا فِي وَقْتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ") (٦).

وفي رواية: أنَّه صلى المغرب والعشاء وقدم الفجر "ما صلى صلاة في غير وقتها إلا صلاتين صلى المغرب والعشاء"، يعني: بالمزدلفة، "والفجر قبل وقتها" (٧)، والمراد بـ "قبل وقتها" هو التعجيل بها، وعندما تكلمنا عن أوقات الحج بينا هذه المسألة.

* قوله: (قَالُوا (٨): وَأَيْضًا فَهَذِهِ الآثَارُ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَا


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ١٧٧) وفيه قال: " (واشتركا)، أي: الظهر والعصر (بقدر إحداهما)، أي: أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر".
(٣) أي: الحنفية.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٦٩) وفيه قال: "وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذَّ".
(٦) أخرجه مسلم (١٢٨٩) بلفظ: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها".
(٧) تقدَّم تخريجه.
(٨) أي: الحنفية، كما مر.

<<  <  ج: ص:  >  >>