للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المعلوم أن العبادات ليس فيها قياس، لكن المسألة لا تحتاج إلى قياس، وقد بينا هذا.

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ (وَهِيَ صُورَةُ الجَمْعِ)).

الآن نريد أن نعرف صورة الجمع.

* قوله: (فَاخْتَلَفَ فِيهِ أَيْضًا القَائِلُونَ بِالجَمْعِ (أَعْنِي: فِي السَّفَرِ)).

الآن سيصبح الخلاف بين الجمهور، كان بين الحنفية وبين الجمهور (١)، ولا نقول إن أبا حنيفة لا يرى الجمع، إذن هو لا يدخل في بقية المسائل.

اختلف جمهور العلماء في الجمع: هل يقتصر على جمع التأخير؟ أو يجوز أن تصلى الصلاتان في وقت الأولى؟ هذه مسألة.

المسألة الأخرى: هل شرط الجمع لا يكون إلا إذا جدَّ به السير أو لا؟ (٢) هذا ما سيبحثه المؤلف، ثم سيتكلم عن الجمع في اليوم المطير، وكذلك إذا كان هناك وحل، وربما يذكره، وكذلك أيضًا المرض. . .

* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ الِاخْتِيَارَ أَنْ تُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ الأُولَى، وَتُصَلَّى مَعَ الثَّانِيَةِ وَإِنْ جُمِعَتَا مَعًا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الأُولَى جَازَ) (٣).


(١) تقدَّم قريبًا.
(٢) سيأتي تفصيل هذا المسائل ونقل أقوال الفقهاء فيها.
(٣) في مذهب المالكية روايتان.
الأولى وهي: أَنْ تُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ الأُولَى وَتُصَلَّى مَعَ الثَّانِيَةِ وَإِنْ جُمِعَتَا مَعًا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الأُولَى جَازَ.
يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (١/ ٢٠٥) وفيه قال: "قال مالك: فأحب ما فيه إلى أن يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يجعل الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها إلا أن يرتحل بعد الزوال فلا أرى بأسًا أن يجمع بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل".
والثانية: أنه مخير في الجمع بين الصلاتين أن يصلي في وقت أحدهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>