وفي مذهب الشافعية مخير بين أن يقدم الآخرة إِلى وقت الأولى أو العكس ولكن الأفضل التأخير. يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٧٢) وفيه قال: " (فإن كان سائرًا وقت الأولى) نازلًا في وقت الثانية كسائر يبيت بمزدلفة (فتأخيرها أفضل وإلا) بأن لم يكن سائرًا وقت الأولى بأن كان نازلًا فيه سائرًا في وقت الثانية (فعكسه). . . وبقي ما لو كان سائرًا في وقتيهما أو نازلًا فيه فالذي يظهر أن التأخير أفضل؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس" وفي مذهب الحنابلة: روايتان: يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٨٧) وفيه قال: "الصحيح من المذهب؛ جواز الجمع في وقت الأولى كالثانية. وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هو المشهور المعمول به في المذهب. . . وقيل: لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية، إذا كان سائرًا في وقت الأولى. اختاره الخرقي. وحكاه ابن تميم وغيره رواية". (١) تقدَّم تخريجه. (٢) تقدَّم النقل عنهم. (٣) تقدَّم النقل عنهم قريبًا. (٤) تقدَّم النقل عنهم. (٥) تقدَّم النقل عنهما.