للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم مَن رأى أن تصلى الصلاتان في وقت الأخرى؛ لأن هذا الذي ورد في جميع الأحاديث عدا حديث معاذ (١)؛ فإنه نص على التقديم، وغالب الأحاديث جاء الجمع فيها جمع تقديم، ومن هنا ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجمع جمع تقديم (٢)، لكن كثيرًا من الفقهاء ذهبوا إلى جواز جمع التقديم، وهو قول الشافعية ورواية للمالكية والحنابلة (٣).

* قوله: (وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ) (٤).

وأحمد، وهو مذهب الشافعي (٥).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الأَمْرَيْنِ، أَعْنِي: أَنْ يُقَدِّمَ الآخِرَةَ


= يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٦٩) وفيه قال: " (وقدم) العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب جوازًا، وقيل: ندبًا".
وفي مذهب الشافعية مخير بين أن يقدم الآخرة إِلى وقت الأولى أو العكس ولكن الأفضل التأخير.
يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٧٢) وفيه قال: " (فإن كان سائرًا وقت الأولى) نازلًا في وقت الثانية كسائر يبيت بمزدلفة (فتأخيرها أفضل وإلا) بأن لم يكن سائرًا وقت الأولى بأن كان نازلًا فيه سائرًا في وقت الثانية (فعكسه). . . وبقي ما لو كان سائرًا في وقتيهما أو نازلًا فيه فالذي يظهر أن التأخير أفضل؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس"
وفي مذهب الحنابلة: روايتان:
يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٨٧) وفيه قال: "الصحيح من المذهب؛ جواز الجمع في وقت الأولى كالثانية. وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هو المشهور المعمول به في المذهب. . . وقيل: لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية، إذا كان سائرًا في وقت الأولى. اختاره الخرقي. وحكاه ابن تميم وغيره رواية".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم النقل عنهم.
(٣) تقدَّم النقل عنهم قريبًا.
(٤) تقدَّم النقل عنهم.
(٥) تقدَّم النقل عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>