للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُ إِذَا صَحَّ حَدِيثُ مُعَاذٍ (١) وَجَبَ العَمَلُ بِهِ).

نقول: حديث معاذ قد صحَّ (٢)، فينبغي العمل به لمَن أراد العمل به، أما قول المؤلِّف وجب العمل به أصلًا، فهذه عبارات يُطْلقها وهو لا يريد وجوب الحتم، وإلا لو أراد ذلك لكان خطأً؛ لأن الجمع أصله رخصة، والعلماء يفضلون الإتمام عليه (٣)، بخلاف القصر كما عرفنا، إذن القصد هنا هو الأخذ بالرخصة.

* قوله: (كَمَا وَجَبَ بِحَدِيثِ أَنَسٍ) (٤).

هناك قضية مهمة أيضًا عندما تكون مسألة من المسائل رُخِّص فيها، وأخذ بها الإنسان لأنها رخصة؛ امتثالًا لهذه الشريعة، فهو يثاب عليها، وينال أجرًا عظيمًا؛ لأن اللَّه يُحبُّ أن تؤْتَى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه (٥)، فإذا أخذت بالرخصة وقصدك من ذلك امتثال ما جاء فيها من أمر، فأنت تثاب على ذلك ثوابًا إضافيًّا، إذن هذا عمل عظيم؛ لأنك استجبت لما يأتي عن اللَّه -سبحانه وتعالى-، وعن رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦).

* قوله: (إِذْ كَانَ رُوَاةُ الحَدِيثَيْنِ عُدُولًا، وَإِنْ كَانَ رُوَاةُ أَحَدِ الحَدِيثَيْنِ أَعْدَلَ).

قَالَ: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، وَهِيَ الأَسْبَابُ المُبِيحَةُ لِلْجَمْعِ).

هذه المسألة سيُدخِلُ المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ- فيها عِدَّة مسائل:


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) مر قريبًا تحقيق ذلك.
(٣) تقدَّم تفصيل ذلك.
(٤) تقدَّم تخريج هذين الحديثين.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) مر في الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>