(٢) يُنْظَر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٣٣٩)، حيث قال: " (وهل يجوز لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط)؟ (على وجهين). وكذا لو ناله شيء يسير. . . أحدهما: يجوز. وهو المذهب، قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد. . .، والوجه الثاني: لا يجوز". (٣) وهم المالكية؛ يُنْظَر: "الشرح الكبير" (١/ ٣٧٢)، حيث قال: " (ولا) تجمع (المرأة والضعيف ببيتهما) المجاور للمسجد؛ إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع، (ولا) يجمع (منفرد بمسجد) متعلق بـ "يجمع" المقدر، أي: بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته إلا أن يكون راتبًا فيجمع كما تقدم، (كجماعة لا حرج)، أي: لا مشقة (عليهم) في إيقاع كل صلاة في وقتها؛ كأهل الزوايا والرُّبط، وكالمنقطعين بمدرسة أو تربة إلا أن يجمعوا تبعًا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره".