للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِمَّا أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، وَإِمَّا أَنَّ النَّقْلَ فِيهِ اخْتِلَالٌ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ المُتَكَلِّمُونَ؛ كَأَبِي المَعَالِي وَغَيْرِهِ).

يقصد بـ "أبي المعالي": الجويني، وهو من علماء الشافعية وأئمتهم، وله كتاب معروف في الأصول.

* قوله: (وَأَمَّا الجَمْعُ فِي الحَضَرِ لِلْمَرِيضِ، فَإِنَّ مَالِكًا إبَاحَهُ لَهُ إِذَا خَافَ أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ بِهِ بَطَنٌ (١)).

هذه مسألة أُخرى: حكم الجمع في الحضر للمريض.

فالمالكية (٢) والحنابلة (٣) وكثيرٌ من علماء الشافعية يرون جوازه، ويعتبرونه وجهًا قويًّا في مذهبهم (٤)، خلافًا للشافعية في مشهور مذهبهم (٥).

استدل الأولون بحديث عبد اللَّه بن عباس، قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوفٍ، ولا سفرٍ"، وفي رواية: "في غير خوف، ولا مطر".


(١) بطن بطنًا: أصابه مرض البطن. انظر: "المعجم الوجيز" (ص ٥٥).
(٢) يُنْظَر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" (١/ ٤٩٠)، حيث قال: "وأشار للجمع بسبب الإغماء ونحوه بقوله: (ومن خاف إغماء أو) حمى (نافضًا أو ميدًا) بفتح الميم، أي: دوخة بفتح الدال المهملة، (عند دخول وقت) الصلاة (الثانية) العصر أو العشاء (قَدَّمها)، أي: الثانية عند الأولى جوازًا على الراجح".
(٣) يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٩٨)، حيث قال: "ويجمع في ثمان حالات. . . (و) الرابعة: (المستحاضة ونحوها)، كذي سَلَس وجرح لا يرقأ دمه. . .، ويقاس عليها صاحب السَّلس ونحوه".
(٤) يُنْظَر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٢٨٢)، حيث قال: "اختار النووي في "الروضة" جوازه في المرض، وحكى في "المجموع" عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات، وقال: إنه قويٌّ جدًّا في المرض والوحل".
(٥) يُنْظَر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٢٨٢)، حيث قال: "لا جمع بغير السفر والمطر؛ كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل، وهو الأصح المشهور؛ لأنه لم ينقل، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح".

<<  <  ج: ص:  >  >>