ظاهر كلام المصنف رَحِمِهُ اللَّهُ أن الشافعي اقتصر على هذه، والصواب أنه استحب ثلاث صور، مع صلاة شِدَّة الخوف؛ قال النوويُّ: "واختار الشافعي -رَحِمِهُ اللَّهُ- منها ثلاثة أنواع:(أحدها): صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- ببطن نخل. (والثاني): صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بذات الرِّقاع. (والثالث): صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُسفان، وكلها صحيحة ثابتة في "الصَّحيحين"، ولصلاة الخوف نوعٌ رابعٌ جاء به القرآنُ، وذكره الشافعيُّ وهو صلاة شِدَّة الخوف؛ قال اللَّه تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} " (١).
ويُوافقه أحمد على هذه الصفة في حديث صالح بن خَوَّات، ويجوز الصلاة بكل صفة وَرَدَت.