قال ابنُ عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ:"قد احتجَّ بهذا -يعني: أنه ما صَلَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر والعصر يوم الخندق حتَّى غَربت الشمس- من ذهب إلى أن صلاة الخوف تُؤخر إذا لم يَستطع عليها على وجهها إلى وقت الأمن والاستطاعة، وهذا قولُ جماعة من فقهاء أهل الشام شَذُّوا عن الجمهور الذين هم الحُجَّة على مَن خالفهم، وقد بان فسادُ ما ذهبوا إليه بالحديث الثابت أن يوم الخندق قبل صلاة الخوف وقبل نزول الآية فيه"(١).