فالمريض داخلٌ في المُخاطَبِين بوجوب الصلاة، ولكن اللَّه سبحانه وتعالى جعله من أهل الأعذار، وبيَّن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- الحالة التي يُصَلِّي عليها المريض، فلا تَسقط عنه الصلاة في أيِّ حال، فإن عجز عن القيام صَلَّى قاعدًا، وإن عجز عن القعود صَلَّى مُضطجعًا على جنبه، فإن لم يستطع صلى مُستلقيًا، ولا تسقط عنه، ولو وصل الأمر به إلى أن يشير، وهذا يدلنا على عظيم أهمية الصلاة.
والمريض أحدُ سبعةٍ وَرَدَ التخفيفُ عنهم في هذه الشريعة المطهرة.
فإن أسباب التخفيف في هذه الشريعة سبعة: يأتي منها السَّفر، والمرض، والإكراه؛ فالمُكره يُخفف عنه تخفيفًا مُقَيَّدًا بقيود وحدود بَيَّنها العلماء.
ومن أسباب التخفيف: النِّسيان، والجهل، قال تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: ٢٨٦]، يقول عليه الصلاة والسلام:"عُفِيَ لأمَّتِي عَن الخَطَأِ والنِّسيان وما اسْتُكرِهوا عليهِ".
ومن أسباب التخفيف: عُموم البلوى، فهناك أمور يَشُقُّ على الإنسان أن يَتخلص منها -ولها أمثلة كثيرةٌ جدًّا- وربما نَعرض للشيء من ذلك حال حديثنا عن هذه المسألة أو غيرها إن شاء اللَّه.
ومن أسباب التخفيف: النقص، والمراد به: القصور، ومن ذلك: رَفْعُ القلم عن الصَّبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق.
ومنه العبد؛ فقد خَفَفت عنه هذه الشريعة كثيرًا من الأحكام نظرًا لظروفه ونَقْصِه، فمنها: عِدَّة المملوكة تأتي على النِّصف من عدة الحرة، وكذلك الحدود خُفِّف عنهم فيها، فلم يُساووا الأحرار، والمرأة تَسقط عنها الجمعة والجماعة، ولا يجب عليها الجهاد، واختصت ببعض الأحكام، فأُبيح لها لبس الذهب والحرير، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة.
وقد استوعب العلماء ذلك فيما يُعرف بالقواعد الفقهية؛ وهذا