(٢) يُفهم هذا الإجماع من تعريفهم للمُكلَّف، يُنْظَر: "التقريب والإرشاد الصغير" للباقلاني (١/ ٢٣٩، ٢٤٠)، حيث قال: "القول في معنى التكليف. . . والفقهاء يستعملون ذلك على ثلاثة معان. . . والوجه الثالث: أن يقولوا: إن الطفل مخاطب ومكلف، وكذلك العبد والمريض، يَعنون بذلك: أنهم إذا فعلوا ما لا يجب عليهم فعله ناب مَناب ما يجب عليهم، ووقع موقعه، فلذلك قالوا: إن المريض الذي يجهده الصيام والقيام إلى الصلاة -ولا يجب ذلك عليه- مخاطب بهما إذا فعلهما، يعنون بذلك: أنه واقع موقع ما يَجب عليه". (٣) أخرجه البخاري (١١١٧). (٤) يُنْظَر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٢/ ٢١٢)، حيث قال: "أجمع أهل العلم على أنَّ فرض مَن لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا".