وفي مذهب المالكية: "الشرح الكبير" (١/ ٢٥٨)، حيث قال: " (وأومأ) بالهمز (عاجز) عن كل أفعال الصلاة (إلا عن القيام) فقادر عليه، فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده، ويكون الإيماء له أخفض من الإيماء للركوع". وفي مذهب الشافعية: "مغني المحتاج" (١/ ٣٤٩)؛ حيث قال: "أو أمكنه (القيام دون الركوع والسجود) لعلة بظهره مثلًا تمنع الانحناء (قام) وجوبًا، (وفعلهما بقدر إمكانه) في الانحناء لهما بالصلب؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث الصَّحيح: "إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم"، فإن عجز فبالرقبة والرأس، فإن عجز أومأ إليهما". وفي مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٨٨)، حيث قال: " (ويُومئ بركوع وسجود) عاجز عنهما ما أمكنه، نصًّا؛ لِما تقدم، (ولجعله)، أي: السجود (أخفض) للخبر وللتمييز". (٢) يُنْظَر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٤٣١)، حيث قال: "قالت طائفة: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه، فليُصل قاعدًا، كان ميمون بن مهران يقول ذلك".