وفي مذهب المالكية: "الشَّرح الكبير" للدردير، حيث قال: " (يجب بفرض)، أي: في صلاة فرض (قيام) استقلالًا للإحرام والقراءة وهوي الركوع. . . (إلا لمشقة) لا يَستطيع معها القيام". وفي مذهب الشافعية: "مغني المحتاج" (١/ ٣٤٩)، حيث قال: "قال الرافعي: ولا نعني بالعجز: عدم الإمكان فقط، بل في معناه: خوف الهلاك، أو الغرق، وزيادة المرض، أو لخوف مشقة شديدة، أو دوران الرأس في حَقِّ راكب السفينة، كما تقدم بعض ذلك. قال في "زيادة الروضة": والذي اختاره الإمام في ضبط العجز: أن تلحقه مشقة تُذهب خشوعه، لكنه قال في "المجموع": إنَّ المذهب خلافه". وفي مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٨٧)، حيث قال: " (فإن عجز) عن القيام كذلك، (أو شَقَّ) عليه القيام (لضرر) يَلحقه به، (أو زيادة مرض، أو بُطء برء ونحوه)؛ كوهن بقيام، (فـ) إنه تلزمه المكتوبة (قاعدًا) ".