للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعليلهم الجلوس متربِّعًا: أنَّه إذا عجز الإنسان عن القيام، أي: لَحِقته مشقةُ ظاهرة فَصَلَّى قاعدًا، فإنه يجلس على هيئة تُخالف الهيئة التي كان يجلس عليها؛ لأنَّ هذا الجلوس بدلٌ من القيام، فينبغي أن يكون بدل القيام مخالفًا للجلوس المعتاد في الصلاة؛ كجلوس الافتراش أو التَّوَرُّك (١).

والافتراش: أن يَفرش رِجْلَه اليُسرى ويجلس عليها.

والتورك: أن يَجلس على وركه، ويُقَدِّم رِجْلَه اليسرى.

ومن العلماء من يقول: يجلس على أيِّ هيئة كانت.

ومنهم من يقول: يجلس مُفترشًا، وهي رواية للشافعي (٢).

ومنهم من يقول: يَجلس متوركًا.

ومنهم من يرى أنه: يَنصب رجله اليمنى.

وأما مَن ذهب إلى أنه يجلس إمَّا مفترشًا أو متوركًا أو على أي هيئة من هيئات الصلاة يختارها؛ فحللوه بأن التربيع قُحود العادة، بينما الافتراش جلوس العبادة، فنُقَدِّم جلوس العبادة على جلوس العادة.


= كذلك، (أو شق) عليه القيام (لضرر) يلحقه به، (أو زيادة مرض، أو بطء برء ونحوه)؛ كوهن بقيام (فـ) إنه تلزمه المكتوبة (قاعدًا)، وعلى قياس ما سبق ولو معتمدًا، أو مستندًا بأجرة يقدر عليها، (متربعًا ندبًا) وفاقًا؛ كمتنفل، وكيف قعد جاز".
(١) يُنْظَر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٤٣٦)، حيث قال: "ويُشبه أن يكون من حجة مَن رأى أن يتربع في الصلاة: أنَّ المُصلي قائمًا لما كان حاله قائمًا غير حاله جالسًا، وجب أن يُفرق بين الحالين، فيكون في حال قيامه متربعًا؛ ليُفصل بين حال قيامه وحال جلوسه".
(٢) هذا الأظهر عند الشافعية، يُنْظَر: "مغني المحتاج" (١/ ٣٥٠)، حيث قال: " (افتراشه). . . (أفضل من تربعه) وغيره (في الأظهر)؛ لأنها هيئة مشروعة في الصلاة، فكانت أولى من غيرها. والثاني: تربيعه أفضل، وهو نصُّه في البويطي".

<<  <  ج: ص:  >  >>