للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مراعاة مصالحهم.

فقول المؤلف: (لم يَرِد نصٌّ) مُعارَض بعموم أدلة الشريعة الدالة على التيسير والتخفيف، فليس المقصود من ذلك: العجز عن القيام، وإنما المقصود لُحوق المشقة.

فهذا القول هو الرَّاجح في هذه المسألة، بل الذي نراه صوابًا أن المراد بقوله: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تَستطع فقاعدًا، فإن لم تَستطع فَعَلَى جَنْبٍ"، هو مَن تَلحقه مشقة يتضرر بها لو قام، أما إذا كانت المشقة يَسيرة فلا اعتبار لها في هذا المقام.

* قوله: (وَأَمَّا صِفَةُ الجُلُوسِ: فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا (أَعْنِي: الجُلُوسَ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ مِنَ القِيَامِ)).

الخلاف هنا في الأفضلية لا الصِّحة. والتربيع معروف؛ فأكثر العلماء يقولون بالتربيع، وهو مذهب مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد في الصحيح المشهور عنه (٣).


(١) يُنْظَر: "الشرح الصغير" (١/ ٣٦٠)، حيث قال: " (فإن تعذر) القيام بحالتيه (جلس كذلك)، أي: مستقلًّا وجوبًا إن قدر، وإلا فمستندًا، (وتربع) ندبًا (له)، أي: للجلوس في القيام؛ أي: في الحالة التي يجب فيها القيام للقادر، وهي حالة التكبير للإحرام والقراءة والركوع، وأما في حالة الجلوس بين السجدتين وللتشهد، فالإفضاء كما مَرَّ (كالمتنفل) من جلوس، فإنه يتربع ندبًا في محل القيام، ويُغير جلسته في التشهد وبين السجدتين".
(٢) الجلوس مفترشًا أفضل من الجلوس متربِّعًا في الأظهر عند الشافعية، يُنْظَر: "مغني المحتاج" (١/ ٣٥٠)، حيث قال: " (ولو عجز عن القيام قعد) للحديث السابق وللإجماع، (كيف شاء) لإطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائمًا؛ لأنه معذور. . .، (و) لكن (افتراشه)، وسيأتي بيانه في موضع قيامه (أفضل من تربعه) وغيره (في الأظهر)، لأنها هيئة مشروعة في الصلاة، فكانت أولى من غيرها. والثاني: تربيعه أفضل، وهو نصُّه في البويطي".
(٣) يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٨٧)، حيث قال: " (فإن عجز) عن القيام =

<<  <  ج: ص:  >  >>