للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاللَّه -سبحانهُ وتعالى- رَفَعَ الحرج عن هذه الأمة، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب اللَّه عزَّ وجلَّ، وأَمَّا سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهي مليئة بمثل ذلك، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- عندما أرسل معاذًا وأبا موسى إلى اليمن بِمَ أوصاهما؟ قال: "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا" (١).

وقال -عليه الصلاة والسَّلام- أيضًا في الحديث الصَّحيح: "إنَّما بُعِثْتُم مُيَسِّرِين، ولَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين" (٢).

و"ما خُيَّر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أمرين؛ أحدهما أَيْسَر من الآخر إلا اختار أَيْسَرَهما، ما لم يكن إثمًا" (٣)، وبُعِث -عليه الصلاة والسلام- بالحَنِيفية السَّمحاء، والأحاديث كثيرةٌ جدًّا.

ومِن مجموع هذه الأدلة في كتاب اللَّه -عزَّ وجلَّ- وفي سنة رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسَّسَ العلماء القاعدة المعروفة؛ إحدى القواعد الخمس الكبرى: "المَشقة تَجلب التيسير".

فقد أخذها العلماء من النصوص، وقالوا: إنَّ الرُّخص في هذه الشريعة والتَّخفيفات إنَّما مدارها على هذه القاعدة: "المَشقة تَجلب التَّيسير".

وهذه القاعدة لم يَضعها العلماء ارتجالًا، وإنما أخذوها واستمدوها من كتاب اللَّه عزَّ وجلَّ ومن سُنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن لو أردنا أن نتتبع سيرة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقواله، وفي أيضًا أفعاله وفي توجيهاته وفي تقريراته -لوجدنا أنه -عليه الصلاة والسلام- إنَّما كان يُوَجِّه إلى التيسير.

فهذه الشريعة قامت على أُسُسٍ منها:

* عدم المشقة.

* العدالة بين الناس.


(١) أخرجه البخاري (٣٠٣٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠).
(٣) أخرجه مسلم (٢٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>