(٢) أشار إلى هذه الزيادة عدد من أهل العلم، وقاموا بعزوها إلى النسائي، منهم: ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١٢١)، والزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٩٨)، وابن أبي المجد المقدسي في "المقرر على أبواب المحرر" (١/ ٣٣٦)، والحافظ ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٢٠٩)، والألباني في "صفة الصلاة" (١/ ٩٣، الحاشية)، وغيرهم كثير! ومع هذا فلم أجد هذه الزيادة في "السنن الكبرى"، ولا في "المُجتبى" للنسائي، ولم يعز المزي الحديث بهذا اللفظ للنسائي، يُنظر: "تحفة الأشراف" (٨/ ١٨٥)، وقد شكك فيها عدد من المحققين، قال الشيخ الألباني في "صفة الصلاة" (١/ ٩١، الحاشية): "ولم أجده في (سننه الصغرى)؛ فلعله في (الكبرى) له"، واللَّه أعلم. (٣) يُنْظَر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٣٦١)، حيث قال: " (ثم) إن لم يقدر على الجلوس بحالتيه صَلَّى (على شِقٍّ أيمن) بالإيماء ندبًا، (فأيسر) إذا لم يقدر على الشق الأيمن؛ ندبًا أيضًا". (٤) يُنْظَر: "مغني المحتاج" (١/ ٣٥٠)، حيث قال: " (فإن عجز) المصلي (عن القعود) بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام (صَلَّى لجنبه)، مستقبلًا القبلة بوجهه ومقدم. بدنه وجوبًا؛ لحديث عمران. . .، وكالميت في اللحد، والأفضل أن يكون على (الأيمن)، ويكره على الأيسر بلا عذر". (٥) يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٨٧)، حيث قال: " (فإن عجز) عن القعود، (أو شَقَّ) عليه القعود، (ولو بتعديه بضرب ساقه)، كتعديها بضرب بطنها فنفست، (فعلى جنبه) يُصلي".