للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورد في رواية ليست في البخاري: "فإن لَم تَستطع فعلى جنبٍ، فإن لم تَستطعْ فمستلقيًا".

فالاستلقاء (١) جاء مرحلة رابعة، ولكن هذه الزيادة فيها كلام للعلماء (٢).

أكثر الفقهاء ومنهم المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) على أنَّ العاجز عن الجلوس يُصلي مضطجعًا، والأفضل: أن يضطجع على جَنْبِه الأيمن ووجهه إلى القبلة.

وقال الآخرون: يَستلقي فيَمُدُّ رِجْلَيه ناحية القبلة ووجهه، أي: ينام


(١) الاستلقاء: أن يُلقى على ظهره، ويُجعل رِجْلاه إلى القبلة، وتحت رأسه مخدة؛ ليرتفع، فيصير شبه القاعد، ولصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء. انظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٢٠١).
(٢) أشار إلى هذه الزيادة عدد من أهل العلم، وقاموا بعزوها إلى النسائي، منهم: ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١٢١)، والزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٩٨)، وابن أبي المجد المقدسي في "المقرر على أبواب المحرر" (١/ ٣٣٦)، والحافظ ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٢٠٩)، والألباني في "صفة الصلاة" (١/ ٩٣، الحاشية)، وغيرهم كثير! ومع هذا فلم أجد هذه الزيادة في "السنن الكبرى"، ولا في "المُجتبى" للنسائي، ولم يعز المزي الحديث بهذا اللفظ للنسائي، يُنظر: "تحفة الأشراف" (٨/ ١٨٥)، وقد شكك فيها عدد من المحققين، قال الشيخ الألباني في "صفة الصلاة" (١/ ٩١، الحاشية): "ولم أجده في (سننه الصغرى)؛ فلعله في (الكبرى) له"، واللَّه أعلم.
(٣) يُنْظَر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٣٦١)، حيث قال: " (ثم) إن لم يقدر على الجلوس بحالتيه صَلَّى (على شِقٍّ أيمن) بالإيماء ندبًا، (فأيسر) إذا لم يقدر على الشق الأيمن؛ ندبًا أيضًا".
(٤) يُنْظَر: "مغني المحتاج" (١/ ٣٥٠)، حيث قال: " (فإن عجز) المصلي (عن القعود) بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام (صَلَّى لجنبه)، مستقبلًا القبلة بوجهه ومقدم. بدنه وجوبًا؛ لحديث عمران. . .، وكالميت في اللحد، والأفضل أن يكون على (الأيمن)، ويكره على الأيسر بلا عذر".
(٥) يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٨٧)، حيث قال: " (فإن عجز) عن القعود، (أو شَقَّ) عليه القعود، (ولو بتعديه بضرب ساقه)، كتعديها بضرب بطنها فنفست، (فعلى جنبه) يُصلي".

<<  <  ج: ص:  >  >>