للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ هي الرِّواية المشهورة، وفِيهِ روَاية أُخرى صحيحة: "وَمَا فَاتكم فَاقْضُوا" (١).

إذًا، من هنا ذكر الإعادة، وكذلك أيضًا أمورٌ تتعلق بالقضاء أو الإتمام.

* قوله: (أَوْ نَقَصَ بِالسُّجُودِ).

* وإما جبرٌ لما زاد أو نقص: يقصد بهذا (سجود السهو) فقد يحصل خلل في الصلاة، وهذا الخلل (إما أن يكون نقص في الصلاة، وإما زيادة فيها، أو شك في عدد الركعات).

مثال الزيادة: أي: قَدْ يقوم الإنسان إلى خامسةٍ لصلاة رباعية، فَيُنبَّه ويعود، ثمَّ يسجد للسهو بعد السلام.

وَقَدْ يكون لنَقْصٍ في الصلاة أيضًا كما في قصة (ذي اليدين): أنَّ الرَّسُول -صلى اللَّه عليه وسلم- سلَّم من اثنتين في صلاة رباعية، فتكلم ذو اليدين، وقال: أقصرت الصلاة أم نَسيت؟ قال: "مَا قَصرت، وما نسيت"، ثم سأل الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- الصحابة، فذكروا له ذلك، فقام فصلى ركعتين، ثم سجد سجدتين قبل السلام (٢).

أمَّا لو شك في صلاتِهِ، فلم يدرِ كم صلى، فَلْيَبْنِ على الأقل، ويسجد قبلِ السلام، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شَكَّ أحدُكمْ في صَلاتِهِ، فلم يَدْرِ كَمْ صلَّى، ثلاثًا أمْ أربعًا؟ فليطرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ على ما استيقنَ"، صحيح مسلم (٣).

أَيْ: لَوْ شكَّ: هل صلَّى اثنتين أم ثلاثًا، يجعلها اثنتين ويضيف الثالثة، هذا مراده.


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٥) وَفيها أنَّه "سَجَدَ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيم"، وَفِي جَميع روايات الحديث في "الصحيحين" و"السنن" أَن النبي سجد بعد السلامَ، فلعله سَبْق لسان من الشارح.
(٣) أخرجه مسلم (٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>