(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٣)، عن سلمان، قال: "إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف غير داعٍ لصنعه، فليتوضأ ثم ليعد في آيته التي كان يقرؤها". (٣) من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٣) عن أبي بكر بمثل قول عمر، وعن علقمة "أنه رعف في الصلاة، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم ذهب فتوضأ، ثم جاء فبنى على ما بقي من صلاته". وعن طاوس، قال: "إذا رعف الرجل في صلاته انصرف فتوضأ، ثم بنى على ما بقي من صلاته". (٤) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٤٧١)، حيث قال: "قال في "المقدمات": واعلم أن الرعافَ ليس بِحَدَثٍ عند مالك، وجميع أصحابه فلا ينقض الطهارة، قل أو كثر، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه في قولهم أنه ينقض".