للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي بن أبي طالب موقوفًا عليه (١)، وعن سلمان الفارسي (٢)، وغيرهم كثير (٣).

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ هَذَا الفِعْلَ مِنَ الصَّحَابِيِّ يَجْرِي مَجْرَى التَّوْقِيفِ، إِذْ لَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ هَذَا بِقِيَاسٍ، أَجَازَ هَذَا الفِعْلَ).

ظَاهر قَوْل المؤلف يقول: عندما يعمل الصحابي عملًا من الأعمال، لا ينصرف إلى الذهن أن هذا هو رأيه؛ وإنما لا يمكن أن يفعل أمرًا من مثل هذه الأمور يتعلَّق بعبادةٍ من أجل العبادات وأعظمِها ألا وهي الصلاة، والطهارة شرط فيها إلا أن يكون ذلك لأمر توقيفي سمعه أو بلغه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لكننا نقول: ليس كل ما يُنْقَل عن السلف يكون قَد اعتمد على دليلٍ، فما يُنْقَل عن السلف منه ما يعتمد على دليلٍ، ومنه ما يكون قولًا للصحابي، لكن هذا الذي فَعَله ابن عمر يُعضِّده ويُقوِّيه الأثر الذي أَوْرَدناه، وهو حديث عائشة الذي صَحَّ مرسلًا.

والَّذين لا يَأْخذون بالبناء يُضعِّفون هذا الحديث، وقَدْ جاء بعدة روايات، والَّذي ذَكرت لَكم صحَّ مرسلًا.

* قوله: (وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنَّ الرُّعَافَ لَيْسَ بِحَدَثٍ، أَجَازَ البِنَاءَ فِي الرُّعَافِ فَقَطْ، وَلَمْ يُعَدِّهِ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ) (٤).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٣)، عن سلمان، قال: "إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف غير داعٍ لصنعه، فليتوضأ ثم ليعد في آيته التي كان يقرؤها".
(٣) من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٣) عن أبي بكر بمثل قول عمر، وعن علقمة "أنه رعف في الصلاة، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم ذهب فتوضأ، ثم جاء فبنى على ما بقي من صلاته". وعن طاوس، قال: "إذا رعف الرجل في صلاته انصرف فتوضأ، ثم بنى على ما بقي من صلاته".
(٤) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٤٧١)، حيث قال: "قال في "المقدمات": واعلم أن الرعافَ ليس بِحَدَثٍ عند مالك، وجميع أصحابه فلا ينقض الطهارة، قل أو كثر، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه في قولهم أنه ينقض".

<<  <  ج: ص:  >  >>