للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس المراد هو مجرد الضحك؛ فإنهم قالوا: كثيرٌ من العلماء لا يَرَوْن أن الضحك يؤثر إذا لم يَبُنْ من الضاحك حَرْفان.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي التَّبَسُّمِ (١)).

وأما التبسم، فالخلاف فيه يسيرٌ جدًّا، فجماهير العلماء يرون أنه لا تأثير له، لأنه لا يُسمَّى كلامًا (٢).

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَرَدُّدُ التَّبَسُّمِ بَيْنَ أَنْ يُلْحَقَ بِالضَّحِكِ أَوْ لَا يُلْحَقَ بِهِ).

وسبب اختلافهم في ذلك إلحاق التَّبسُّم بالضحك:

* فمن ذهب إلى أن التبسّم يلحق بالضحك، قال: يقطع الصلاة.

* ومن ذهب إلى أن التبسُّم لا يلحق بالضحك؛ لأنه ليس كلامًا، قال بعدم قطع الصلاة.


(١) "بسم يَبْسم بسمًا": إذا فتح شفتيه كالمكاشر، وتبسم وهو أقل الضحك وأحسنه. انظر: "تاج العروس" (٣١/ ٢٨٦) للزبيدي.
(٢) وهو مذهب الأئمة الأربعة.
مذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ١٤٥)، حيث قال: "وعن التَّبسُّم وهو ما لا صوت فيه أصلًا، بل تبدو أسنانه فقط، فلا يبطلهما".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٣٣)، حيث قال: "وقال في "النوادر": قال: أصبغ: لا شيء عليه في التبسُّم إلا الفاحش منه شَبيهٌ بالضحك، فأحب إليَّ أن يعيد في عمده، ويسجد في سهوه. انتهى. وقال في "الطراز": فإن أشكل عليه تبسمه قال أصبغ. . . إلى آخر ما تقدم عنه في كلام "النوادر"، ثم قال: وهذا مذهب أصبغ في الضحك، وعلى مذهب الكتاب يعمل بالأحوط متى أشكل، انتهى".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٤١٢)، حيث قال: "وخرج بالضحك التبسُّم، فلا تَبْطل به الصلاة".
ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٠١)، حيث قال: " (ولا) تبطل الصلاة (إن تبسم) فيها، وَهُوَ قول الأكثر، حكَاه ابن المنذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>