(٢) وهو مذهب الأئمة الأربعة. مذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ١٤٥)، حيث قال: "وعن التَّبسُّم وهو ما لا صوت فيه أصلًا، بل تبدو أسنانه فقط، فلا يبطلهما". ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٣٣)، حيث قال: "وقال في "النوادر": قال: أصبغ: لا شيء عليه في التبسُّم إلا الفاحش منه شَبيهٌ بالضحك، فأحب إليَّ أن يعيد في عمده، ويسجد في سهوه. انتهى. وقال في "الطراز": فإن أشكل عليه تبسمه قال أصبغ. . . إلى آخر ما تقدم عنه في كلام "النوادر"، ثم قال: وهذا مذهب أصبغ في الضحك، وعلى مذهب الكتاب يعمل بالأحوط متى أشكل، انتهى". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٤١٢)، حيث قال: "وخرج بالضحك التبسُّم، فلا تَبْطل به الصلاة". ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٠١)، حيث قال: " (ولا) تبطل الصلاة (إن تبسم) فيها، وَهُوَ قول الأكثر، حكَاه ابن المنذر".