للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: اخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ الحَاقِنِ).

هناك جزئيات ومسائل لم يَعْرض لها المؤلف، منها:

* (مسألة النفخ في الصلاة): وقد وقِع فيها خلاف، وأن مِنَ العلماء مَنْ يُفَصِّل القولَ في ذلك، فيقول: مَنْ نفخ في صلاته، فَبَان منه حرفان، بطلت صلاته، وإن لم يَبُنْ منه شيء فلا (١).

وَيُفرِّقون بين أن يغلبه الأمر، أو لا يغلبه، هذا فيما يتعلَّق بالتأفيف.

وذلك حَصَل من الرَّسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كما ذَكَر ذلك الترمذي في "سننه" أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- نفخ في صلاته (٢) أي: في صلاة الكسوف وهو يُصلِّي في سجوده.


(١) يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٦١٤)، حيث قال: "والنفخ المسموع المهجى مفسد عندهما، خلافًا لأبي يوسف. . . ولو نفخ في الصلاة، فإن كان مسموعًا تبطل وإلا فلا، والمسموع ما له حروف مهجاة عند بعضهم نحو: أف وتف، وغير المسموع بخلافه، وإليه مال الحلواني، وبعضهم لا يَشْترط للنفخ المسموع أن يكون له حروف مهجاة، وإليه ذَهَب خواهر زاده، وَعَلى هذا إذا نفر طيرًا أو غيره أو دعاه بما هو مسموع".
وعند المالكية: المشهور أن تَعمُّد النفخ يبطل قليله وكثيره، ظهر حرف أو لم يظهر. ويُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٢٨٩)، حيث قال: "قوله: أو بتعمد نفخ بفمٍ)، أي: سواء كان كثيرًا أو قليلًا، ظهر معه حرف أم لا؛ لأنه كالكلام في الصلاة، وَهَذَا هو المشهور، وقيل: إنَّه لا يبطل مطلقًا. وقيل: إن ظهر منه حرف أبطل، وإلا فلا".
وفصل الشافعية أيضًا، فأبطلوا الصلاة إن ظهر حرفان، وإلا فلا.
يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ٣٢)، حيث قال: "والأصحُّ أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا".
وَكَذَلك الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٢٦)، حيث قال: " (إن تنحنح بلا حاجة) فبان حرفًا (أو نفخ فبان حرفان)، فتبطل به صلاته؛ لقول ابن عباس: "من نفخ في صلاته فقد تكلم"، رواه سعيد".
(٢) لم يخرجه الترمذي، ولكن أخرجه أبو داود (١١٩٤)، عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يكد يركع، ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>