وعند المالكية: المشهور أن تَعمُّد النفخ يبطل قليله وكثيره، ظهر حرف أو لم يظهر. ويُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٢٨٩)، حيث قال: "قوله: أو بتعمد نفخ بفمٍ)، أي: سواء كان كثيرًا أو قليلًا، ظهر معه حرف أم لا؛ لأنه كالكلام في الصلاة، وَهَذَا هو المشهور، وقيل: إنَّه لا يبطل مطلقًا. وقيل: إن ظهر منه حرف أبطل، وإلا فلا". وفصل الشافعية أيضًا، فأبطلوا الصلاة إن ظهر حرفان، وإلا فلا. يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ٣٢)، حيث قال: "والأصحُّ أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا". وَكَذَلك الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٢٦)، حيث قال: " (إن تنحنح بلا حاجة) فبان حرفًا (أو نفخ فبان حرفان)، فتبطل به صلاته؛ لقول ابن عباس: "من نفخ في صلاته فقد تكلم"، رواه سعيد". (٢) لم يخرجه الترمذي، ولكن أخرجه أبو داود (١١٩٤)، عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يكد يركع، ثم =