(١) سيأتي تخريجه. (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٢٩٧)، حيث قال: "وقد أجمعوا أنه لو صلَّى بحضرة الطعام، فأكمل صلاته، ولم يترك من فرائضها شيئًا أن صلاته مجزية عنه، وكذلك إذا صلى حاقنًا فأكمل صلاته". (٣) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٤٠٠)، حيث قال: "وقال في "الطراز" في باب الصلاة بالحقن: ومَنْ بلغ به الجوع ثم حضر الطعام والصلاة، فليبدأ بقضاء حاجته من الطعام؛ لأنه يتفرَغ بذلك للصلاة، فإن بدأ بالصلاة، فإن كان باله مشغولًا، بحيث لا يدري ما صلى يعيد ذلك أبدًا، وإن كان دون ذلك، ولكن يُقْلقه ويعجله، فحسن أن يعيد في الوقت، وإن كان إنما تَتُوقُ نفسه إلى الطعام من غير أن يشغله، فلا شيء عليه، انتهى باختصارٍ". (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٩٢)، حيث قال: "وعنه يُعِيدُ مع مدافعة أحد الأخبثين، وعنه يعيد إِنْ أزعجه، وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر من قوله".