وانظر: "المجموع" للنووي (٤/ ١٠٥)، حيث قال: "وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء والثوري أنهما قالا: يرد بعد فراغ صلاته؛ سواء كان المسلم حاضرًا أم لا، ورُوِيَ عن أبي الدرداء. وقال النخعي: يرد بقلبه، واللَّه أعلم". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٢/ ٣٣٨)، حيث قال: "قد رُوِيَ عن طائفةٍ من التابعين -منهم الحسن وقتادة- أنهم أجازوا أن يرد السلام كلامًا وهو يصلي. وَقَالَ مَنْ ذهب مذهبهم من المتأخرين السالكين سبيل الشذوذ: إنَّ الكلام المنهي عنه في الصلاة هو ما لا يحتاج إليه في الصلاة، وأما ردُّ السلام، فَهو فرضٌ على من سلم عليه في الصلاة وغيرها، فمَنْ فَعَل ما يجب عليه فعله، لم تفسد صلاته".