(٢) هَذَا مَذْهب المالكية، وانظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٣٤١، ٣٤٢)، حيث قال: " (و) كره (إشارة للرد) برأس أو يد (على مشمت) شمته وهو يُصلِّي إذا ارتكب المكروه، وحمد لعطاسه، وأما الرد بالكلام فمبطل، وأما رد السلام بالإشارة على مسلم عليه، فمطلوب". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ١٤٨)، حيث قال: "ويُسَنُّ لمصلٍّ عطس أو سلم عليه أن يحمد بحيث يسمع نفسه، وأن يرد السلام بالإشارة باليد أو بالرأس، ثم بعد سلامه منها باللفظ". وَمَذْهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٣٠)، حيث قال: "ويُكْرَه السلام على المصلي، والمذهب لا، وله رده بإشارة، فإن رده لفظًا، بطلت، ولو صافح إنسانًا يريد السلام عليه، لم تبطل".