للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مَن نسي صلاة فليصلّ إذا ذكر، لا كفارة لها إلَّا ذلك" (١)، وفي "صحيح مسلم": "إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلِّ" (٢). وفي غير الصحيحين -وهو حديث صحيح أورده المؤلف- أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها"، وهذا أمر: "فليصلِّها متى ذكرها" (٣)، وفي رواية: "إذا ذكرها، فإنَّه لا كفارة لها إلا ذلك" (٤).

إذًا ذُكر الحكمُ مقرونًا بعلَّته، وأنَّ الإثم لا يرتفع عمَّن ينام عن الصلاة، أو ينساها إلَّا إذا قام بأدائها.

ومع ذلك اختلف العلماء في حقِّ النَّاسي والنَّائم، ولم يعرض المؤلف لهذه المسألة، لأنَّها من الفروع: فإذا نسي إنسان صلاة أو أكثر، أو نام عن صلاة أو أكثر، فهذه الصلوات التي نسيها ماذا يفعل بها؟ فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها متى ذكرها".

فهل هذا الأمر على الفور؟ (٥)، وقد عرفنا ذلك في باب الحج.


(١) أخرجه البخاري (٥٩٧).
(٢) أخرجه مسلم (٣١٦).
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٧).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٤٢). عن أنس بن مالك أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ نَسِيَ صلاةً، فلْيصَلِّها إذا ذكرها؛ لا كفارةَ لها إلا ذلك"، وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". يُنظر: "صحيح أبي داود"، الأم (٤٦٩).
(٥) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٠٨). حيث قال: " (ويبادر بالفائت) ندبًا إن فاته بعذر كنوم ونسيان ووجوبًا إن فاته بغير عذر على الأصحِّ فيهما تعجيلًا لبراءة ذمته".
وأما عند (الجمهور) فالفضاء على الفور.
لمذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٧٤). حيث قال: " (ويجوز تأخير الفوائت) وإن وجبت على الفور (لعذر السعي على العيال، وفي الحوائج على الأصح) ".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٦٣). حيث قال: " (وجب) فورًا (قضاء) صلاة (فائتة) على نحو ما فاتته".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح المنتهي" للبهوتي (١/ ١٤٥ - ١٤٦). حيث قال: " (ويجب) على مكلف لا مانع به (قضاء فائتة فأكثر). . (فورًا). . ما لم يتضرر في بدنه) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>