(٢) أخرجه مسلم (٣١٦). (٣) أخرجه البخاري (٥٩٧). (٤) أخرجه أبو داود (٤٤٢). عن أنس بن مالك أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ نَسِيَ صلاةً، فلْيصَلِّها إذا ذكرها؛ لا كفارةَ لها إلا ذلك"، وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". يُنظر: "صحيح أبي داود"، الأم (٤٦٩). (٥) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٠٨). حيث قال: " (ويبادر بالفائت) ندبًا إن فاته بعذر كنوم ونسيان ووجوبًا إن فاته بغير عذر على الأصحِّ فيهما تعجيلًا لبراءة ذمته". وأما عند (الجمهور) فالفضاء على الفور. لمذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٧٤). حيث قال: " (ويجوز تأخير الفوائت) وإن وجبت على الفور (لعذر السعي على العيال، وفي الحوائج على الأصح) ". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٦٣). حيث قال: " (وجب) فورًا (قضاء) صلاة (فائتة) على نحو ما فاتته". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح المنتهي" للبهوتي (١/ ١٤٥ - ١٤٦). حيث قال: " (ويجب) على مكلف لا مانع به (قضاء فائتة فأكثر). . (فورًا). . ما لم يتضرر في بدنه) ".