للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأحكام، وبقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فإنَّه لا كفارة لها إلَّا ذلك" (١)، وبقوله سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنَّ اللَّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه" (٢). فهذا في حقِّ الناسي، والنائم، فالعامد من باب أولى.

فإذا جاء التَّنبيه على النَّاسي والنائم، فيدخل في ذلك العامد دخولًا أوليًّا؛ لأنَّه غير معذور، فإذا لم تسقط عن صاحب العذر، فكيف تسقط عمَّن لا عذر له!

* قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ القَضَاءِ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ لِثُبُوتِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِعْلِهِ: (وَأَعْنِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ" (٣))؛ فَذَكَرَ النَّائِمَ).

هذا الحديث قد ذكره العلماء كثيرًا في مناسبات عدة، وقد مرَّ بنا في أبواب الطهارة، وفي مباحث من كتاب الصلاة. وهؤلاء الثلاثة الذين ورد ذكرهم في حديث عائشة وفي حديث عليٍّ: "رُفِع القلم عن ثلاث"؛ فذكر "النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ "؛ لأنهم غير مكلفين، وإيجاب أمر من الأمور عليهم هو تكليف لهم، وهذا خلاف ما أخبر به الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقد أخبر أنَّ القلم مرفوع عنهم، ومَن يأمرهم بأمر من الأمور؛ فإنَّه بذلك يكون مكلِّفًا لهم.

وهناك خلاف في الصبي المميز في بعض المسائل وسيأتي كثير من ذلك إن شاء اللَّه تعالى في أبواب الزكاة والبيوع، ومرَّ أيضًا شيء من ذلك في أبواب الإمامة في صلاة الصبي.


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم قريبًا.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، وصححه الألباني في "المشكاة" (٣٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>