للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذكرها في حضر فلْيصلِّها صلاة حضر احتياطًا. وهذا لا شكَّ هو الأحوط للمرء.

* قوله: (وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِيمَنْ يَرَى القَصْرَ رُخْصَةً) (١).

ربما تأتي في الكتاب عبارات قد تكون مُغلقة على البعض، لكن هي في الحقيقة عبارات إذا كان القارئ مُطَّلعًا على أحكام الفقه، ويدقق النظر فيها لعلم أنه ليس فيها غموض حقيقةً، بل لا تختلف عن غيرها، ولكن أساليب القدماء مختلفةٌ بعض الشيء، وربما قراءة مثل هذه الكتب القديمة تشكل على بعض الإخوة الذين تعوَّدوا أن يقرؤوا المؤلفات الحديثة، لكن مَن يعوِّد نفسَه على أن يقرأ الكتب القديمة من المتون والشروح؛ لوجد أنَّ هذا من الأمر الميسور، وإن لم يكن فمن الأمور المتوسطة التي لا تشقّ عليه.

* قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُ القَضَاءِ وَوَقْتُهُ).

هناك شروط للقضاء، وهناك وقت للقضاء؛ كمَن نسي صلوات، فمتى وكيف يقضيها؟ ربما ينسى صلاة فيتذكرها وهو في صلاة يؤديها، وقد ينسى صلاة الظهر فيذكرها وهو يصلي العصر، فما العمل في مثل هذه الحالة؟


(١) القصر واجب عند الحنفية، ويُنظر: "مختصر القدوري" (٣٨). حيث قال: "وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما، فإن صلى أربعًا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه، وكانت الأخريان له نافلة وان لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته".
وسنة مؤكدة عند المالكية، ويُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣٥٨). حيث قال: " (سن) سنة مؤكدة (لمسافر) رجل أو امرأة (غير عاص به) أي بالسفر".
وجائز عند الشافعية، ويُنظر: "المجموع" للنووي (١/ ٢٩٣). حيث قال: " (يجوز القصر في السفر) لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ".
وسنة عند الحنابلة، ويُنظر: "الروض المربع" للبهوتي (١٤٣). حيث قال: " (من سافر). . . (سن له قصر رباعية ركعتين) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>