للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (إِلَّا أَنَّهُمْ رَأَوُا التَّرْتِيبَ وَاجِبًا مَعَ اتِّسَاعِ وَقْتِ الحَاضِرِ).

يخالف أبو حنيفة مالكًا في هذه الجزئية، ويتَّفق مع أحمد فيها.

وهذه المسائل كثيرة ومتشعبة، لكننا نحتاج إليها في صلاتنا، فربما لا يسلم واحد منَّا من أن يقع فيها، فلننتبه.

ومعلوم أنَّ الصلوات تتكرر في اليوم خمس مرات، والإنسان عرضة للنوم، أو النسيان، أو أن يصيبه عذر من الأعذار. فينبغي أن يعرف مثل هذه المسائل ذات الارتباط بصحة الصلاة، وأنَّه عندما يتردد في مثل هذه الأمور فينبغي أن يأخذ الأحوط له في دينه.

* قوله: (وَاتَّفَقَ هَؤُلَاءِ عَلَى سُقُوطِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ مَعَ النِّسْيَانِ) (١).

يتحدث المؤلِّف عن أبي حنيفة والثوري، وكذلك أيضًا أحمد. أمَّا الشافعية فلا حاجة لأن نعرض قولهم؛ لأنَّهم لا يرون وجوب الترتيب أصلًا.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الوَقْتِ مُتَّسَعٌ فَحَسَنٌ؛ يَعْنِي: فِي وَقْتِ الحَاضِرَةِ) (٢).

لا يري الشافعية وجوب الترتيب، لكن هذا ليس على إطلاقه. فعندما


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ١٨٦). حيث قال: " (ويسقط)، أي: الترتيب (بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستًّا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٦١). حيث قال: " (وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها) بأن كان عليه ظهر وعصر مثلًا، فنسي الظهر حتى فرغ من العصر (أو) نسي الترتيب (بين حاضرة وفائتة حتى فرغ) من الحاضرة (سقط وجوبه)، أي: الترتيب".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٨١). حيث قال: " (ويسن) (ترتيبه)، أي: الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا للخروج من خلاف من أوجبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>