(٢) يُنظر: "الشرح الصغير بحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٣٦٨). حيث قال: " (وإن ذكر) المصلي (اليسير) من الفوائت وهو (في فرض) ولو صبحًا أو جمعة -فذا أو إمامًا أو مأمومًا- (قطع فذ) صلاته (و) قطع (إمام) وجوبا فيهما (و) قطع (مأمومه) تبعا له، ولا يجوز له إتمام بنفسه ولا باستخلاف". (٣) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ١٨٦). حيث قال: " (الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق)،. . . . (ويسقط)، أي: الترتيب (بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستًّا) ". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٣٣٩). حيث قال: "فجملة قول مالك. . . ومن نسي صلاة فذكرها في آخر صلاة فإن كانت المذكورة صلاة واحدة أو اثنتين أو أربعًا وقد قيل أو خمسة بدأ بها وإن كان فات وقت الذي حضر وقتها وإن كانت ستة صلوات أو أكثر بدأ بالتي حضر وقتها ثم صلى الفوائت وعلى هذا مذهب أبي حنيفة والثوري. . . "