للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ اللَّهَ وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه" (١)، فمَن نسي فريضة سقط عنه الحكم، ولا إثم عليه كذلك، ولا يُعتَبر مفرِّطًا، فقد أدَّى صلاة ويلزمه قضاء الفائتة.

أمَّا المالكية فيقولون: لا يُعذَر بالنِّسيان، ويستدلُّون بقول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حين صلى المغرب ثم سأل: "هل علم أحد منكم أنِّي صليت العصر؟ " (٢)، قالوا: يا رسول اللَّه ما صلَّيت. فقام فأعاد، مع أنَّه كان ناسيًا. إذًا يرون في هذه الحالة أنَّ النسيان لا يُسقِط الحكم. وهناك أيضًا مسائل كثيرة جدًّا نأخذها جزءًا جزءًا حتى نوثِّق علاقتنا بالكتاب.

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ فِيهَا فِي الخَمْسِ صَلَوَاتٍ فَمَا دُونَهَا) (٣).

وذلك لأنَّ الترتيب بعد ذلك فيه تكرار ومشقة؛ لذا فهو ينتهي في صلوات اليوم والليلة.

* قوله: (وَأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالمَنْسِيَّةِ وَإِنْ فَاتَ وَقْتُ الحَاضِرَةِ) (٤).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (١٦٩٧٥). عن محمد بن يزيد، أن عبد اللَّه بن عوف، حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع -وكان قد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ ". قالوا: يا رسول اللَّه ما صليتها، فأمر المؤذن، فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٦١).
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٢٦٦). حيث قال: " (و) وجب مع ذكر ترتيب (الفوائت). . . (مع حاضرة) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة (وإن خرج وقتها وهل) أكثر اليسير (أربع أو خمس) أصلًا أو بقاء في ذلك (خلاف) فالأربع يسيرة اتفاقًا والست كثيرة اتفاقًا والخلاف في الخمس".
(٤) يُنظر: "الشرح الصغير بحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٣٦٧). حيث قال: " (و) يجب ترتيب (يسيرها). . . (وإن خرج وقتها)، أي: الحاضرة بتقديمه يسير الفوائت الواجب عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>