(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (١٦٩٧٥). عن محمد بن يزيد، أن عبد اللَّه بن عوف، حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع -وكان قد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ ". قالوا: يا رسول اللَّه ما صليتها، فأمر المؤذن، فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٦١). (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٢٦٦). حيث قال: " (و) وجب مع ذكر ترتيب (الفوائت). . . (مع حاضرة) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة (وإن خرج وقتها وهل) أكثر اليسير (أربع أو خمس) أصلًا أو بقاء في ذلك (خلاف) فالأربع يسيرة اتفاقًا والست كثيرة اتفاقًا والخلاف في الخمس". (٤) يُنظر: "الشرح الصغير بحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٣٦٧). حيث قال: " (و) يجب ترتيب (يسيرها). . . (وإن خرج وقتها)، أي: الحاضرة بتقديمه يسير الفوائت الواجب عليها".