يتم تلك الصلاة، والأولى ألَّا يقطعها، لكن إن قطعها لا يَضرُّ عندهم؛ لأنَّها ليست واجبة في هذه الحالة. والأولى عندهم أن يتمِّها (١) كما مرَّ.
وهي واجبة الإتمام عند الشافعية؛ لأنهم لا يرون الترتيب، فمَن دخل في صلاة وتذكر فائتة قد نسيها؛ لزمه أن يستمرَّ في صلاته، وتعتبر هذه الصلاة هي الصلاة الحاضرة؛ لأنَّه لا ترتيب واجب عندهم. كما يرون عدم جواز قطع عبادة قد بُدِئ بها، لأنَّ اللَّه -سبحانه وتعالى- يقول:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[محمد: ٣٣].
والحنابلة معهم في ذلك، لكنَّهم لا يوجبونه.
والفرق بينهما: أنَّ أداء هذه الصلاة هي الفريضة عند الشافعية ولا تعاد إلَّا استحبابًا، أم الحنابلة فتجب إعادتها عندهم إلَّا أن يضيق الوقت، فإن ضاق الوقت، فإنَّه ينوي أنَّها صلاة الفرض الحاضرة، ثم بعد ذلك يبدأ في قضاء ما فاته من الصلوات.
وينصُّ الحنابلة أيضًا على أنَّه لو أدَّى هذه الصلاة ثم بعد فراغه منها تذكر أنَّه قد فاتته صلاة، فإنَّ صلاته صحيحة، فيكون قد أدى الحاضرة، ثم يشتغل بعد ذلك في قضاء الفوائت.
والمالكية يبطلونها، لأنَّهم لا يرون تقديم صلاة على صلاة.
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٦٢). حيث قال: " (وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام، نفلًا إما ركعتين وإما أربعًا، ما لم يضق الوقت). . (ويقطعها)، أي: الحاضرة (الإمام) إذا ذكر فائتة (نصًّا مع سعته)، أي: الوقت؛ لئلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل (واستثنى جمع الجمعة) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها، وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة؛ أتمها الإمام وغيره وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط، قطعها أيضًا غير الإمام لعدم صحة النفل إذن. وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها وقضى الفائتة فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرًا".