للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةُ" (١)، هذا نصٌّ.

بعضهم وقف عند هذا النصِّ، وقال: هذا قيدُ الآية: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] وبعضهم يقول: الأولى أن يخفف الإنسان صلاته في هذه السُّنة ثم بعد ذلك يلحق بالإمام، لأنَّ اللَّه تعالى يقول: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣].

والشيء الذي يرد هنا على المالكية هو دعوى البطلان، ودعوى البطلان تحتاج إلى دليل، والدليل القائم عمومًا وإن لم يكن نصًّا في المسألة، وهو قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]؛ يدلُّ على أنَّ الإنسان إذا شرع في عبادة من العبادات فلا ينبغي له أن يبطلها، إلَّا أن يأتي سبب من الأسباب التي يقتضي ذلك، مثلًا: كأن يُحدث في الصلاة؛ فهنا بطلت صلاته، أو أن يتكلم في الصلاة، أو يأكل.

والحدث محلُّ خلاف بين العلماء فيما إذا سبق الإنسان؛ وقد مرَّ


= فرضًا غير المقامة أو عينها عقد ركعة أم لا (بسلام أو مناف) ككلام ونية إبطال، هذا (إن خشى) بإتمامها (فوات ركعة) مع الإمام من المقامة (وإلا) يخش بإتمامها فوات ركعة فلا يخلو من أن يكون في نافلة أو فريضة غير المقامة أو نفس المقامة. فإن كان في نافلة أو فريضة غيرها، (أتم النافلة) -عقد ركعة أم لا- (أو فريضة غير المقامة) سواء (عقد ركعة أم لا. فإن كانت) الصلاة التي هو بها (المقامة) نفسها -بأن كان في العصر فأقيمت للإمام- والموضوع أنه لم يخشَ بإتمامها فوات ركعة، أي: أنه لو أتمها لأدرك الإمام في أول ركعة (انصرف عن شفع). . . ".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع" للنووي (٤/ ٢٠٨). حيث قال: "وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة وإن خشي فواتها قطع النافلة لأن الجماعة أفضل".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٣٠). حيث قال: "إن أُقِيمت الصلاة وهو في النافلة، ولم يخش فوات الجماعة، أتمها، ولم يقطعها؛ لقول اللَّه تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}. وإن خشي فوات الجماعة، فعلى روايتين؛ إحداهما: يتمها؛ لذلك. والثانية: يقطعها؛ لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا مما يفوته بقطع النافلة".
(١) أخرجه مسلم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>