للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليدين، ثمَّ لو كرَّرَهُ ثالثةً، يَثبُتُ مَسْحُ الرَّأْسِ، ثمَّ لو كَرَّرَهُ الرابعة، فقَدْ أَتَمَّ وُضوءَ.

المَسْألة الثانية: لو أنَّ إنسانًا علَيه حَدَثَانِ فَاغْتَسَلَ، هل يجزئه غُسْلُهُ عن الحَدَثَيْنِ أم لا؟

المشهور مِن مذاهب العلماء (١) أن هذا مجزئٌ عن الحدثين، وأنه


= ذلك ثلاث مرات أُخَر، أجزأه، كما لو نكس وضوءه أربع مرات، فإنه يجزئه لحصول غسل كل عضو في مرة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٠٤) حيث قال: " (وإن توضأ منكوسًا) يختم بوجهه، ويبدأ برجليه (أربع مرات صح وضوؤه إذا كان متقاربًا، يحصل له في كل مرة غسل عضو)، فيحصل له من المرة الأولى: غسل الوجه، ومن الثانية: غسل اليدين، ومن الثالثة: مسح الرأس، ومن الرابعة غسل الرجلين".
(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "الدر المختار" لابن عابدين (١/ ٢٤٨) حيث قال: " (قوله: بنية الوضوء)، يريد به طهارة الوضوء، لما علمت من اشتراط نية التطهير. بحر … وأشار إلى أنه لا تشترط نية التمييز بين الحدثين خلافًا للجصاص كما مر، فيصح التيمم عن الجنابة بنية رفع الحدث الأصغر كما في العكس تأمل، لكن رأيت في شرح المصنف على "زاد الفقير" ما نصه: وقال في "الوقاية": إذا كان به حدثان كالجنابة وحدث يوجب الوضوء، يَنْبغي أن ينوي عنهما، فإن نَوَى عن أحدهما لا يقع عن الآخر".
مَذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ١٢٩) حيث قال: "إذا أحدث أحدأثًا، فنوى حدثًا منها ناسيًا غيره أو ذاكرًا له، ولم يخرجه؛ سواء كان المنوي هو الذي حصل منه أولًا أو آخرًا، أجزأه؛ لأن الأحداث إذا كان موجبها واحدًا، واجتمعت، تداخل حكمها، وناب موجب أحدها عن الآخر".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٤١) حيث قال: "لو كان عليه حدث أصغر، وغسل جنابةً، فاغتسل للجنابة، ففي صحة صلاته خلافٌ، فهاهنا تصح قطعًا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٩٠) حيث قال: " (وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو) كانت (متفرقة) في أوقات (توجب وضوءًا) كالبول والغائط والريح والنوم (أو) توجب (غسلًا) كالجماع وخروج المني والحيض (فنوى بطهارته أحدها، ارتفع هو) أي: الذي نوى رفعه. (و) ارتفع (سائرها)؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا نوى بعضها غير مقيد، ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث وأطلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>