(٢) هواجسها: ما يرد على العقل من الأفكار عفوًا، ثم يستقرُّ في النفس هنيهة ويخرج". انظر: "معجم لغة الفقهاء" لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي (٤٩١). (٣) لمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ١٥٥). حيث قال: "وإنما عفي عن القليل من العمل، لأن أصله لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن في الحيِّ حركات ليست من الصلاة طبعا فعفي ما لم يكثر ويدخل في حدِّ ما يمكن الاحتراز عنه". ومذهب المالكية، يبطلها العمل الكثير، ويُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٣٢). حيث قال: "وأما ما سوى الحية والعقرب من طير أو صيد أو ذرة أو حدأة أو نحلة أو بعوضة فلا خلاف أن قتل شيء منها في الصلاة مكروه ولا ينبغي فإن فعل لم تبطل الصلاة إلا بما فيه شغل كثير". مذهب الحنابلة يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١١). حيث قال: "ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. . . ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك إلا أن يتوالى ويكثر". وعند الشافعية الثلاث كثير إن توالت، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤١٨). =