(١) أخرجه البخاري (٩٠٨). بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدراكم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". . (٢) أخرجه أبو داود (٥٧٢). وصححه الألباني. في "التعليقات الحسان" (٢١٤٢). (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٦٤). حيث قال: "وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة، ولم يدرك الأولى؛ لأنه لم يأت والإمام فيها، أو لأنه كان حاضرًا فمنعه من التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع، أنه يضيف إلى تلك الركعة التي أدرك مع الإمام أُخرى، وتجزئه عن الجمعة، إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يجزئ أحدًا دخل مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته معه الجمعة، ولكن يصلي وحده الظهر أربعًا".