وقال زكريا الأنصاري: "وقال المحب الطبري يجب الإسراع إذا لم تدرك الجمعة إلا به". انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (١/ ٩١). وقال البهوتي: "وفي شرح العمدة للشيخ تقي الدين ما معناه: إن خشي فوت الجماعة أو الجمعة بالكلية، فلا ينبغي أن يكره له الإسراع؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات". انظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٢). (٢) انظر في مذهب المالكية: منح الجليل، لعليش (١/ ٣٧١)، وفيه قال: " (و) جاز (إسراع) في المشي (لها)، أي: الصلاة في جماعة لإدراك فضلها إسراعًا يسيرًا (بلا خبب)، أي: جري مذهب للخشوع فيكره. ولو خاف فوات إدراكها ولو جمعة؛ لأن لها بدلًا. ولأن الشارع إنما أذن في السعي مع السكينة فاندرجت الجمعة وغيرها". انظر في مذهب الشافعية: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، للعمراني (٢/ ٥٩٠)، وفيه قال: "والمستحب: أن يمشي إلى الجمعة على سجية مشيه؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتيتم الصَّلاة. . . فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن أتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة"". انظر في مذهب الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٢٢)، وفيه قال: "والمستحب أن يمشي ولا يركب في طريقها؛ لقوله: "ومشى ولم يركب". وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه لم يركب في عيد ولا جنازة". والجمعة في معناهما، وإنما لم يذكرها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان باب حجرته شارعًا في المسجد، يخرج منه إليه، فلا يحتمل الركوب، ولأن الثواب على الخطوات، بدليل ما رويناه، ويستحب أن يكون عليه السكينة والوقار في حال مشيه؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا"".