للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: هناك ثلاث مسائل هي قواعد وأصول، ومسائل كبرى تتفرع عنها مسائل فرعية، هذا هو مراد المؤلف.

إذًا ليس الفقهُ كلُّه في درجة واحدة، فعندما تكلَّمنا عن قضاء الفوائت، عرضنا جزئيات لكنَّها كلها ترجع إلى أصلٍ واحد، ألا وهو: مَن نام عن صلاة أو نسيها أو خرج عليه وقتُها، فهي ترجع إلى قضية مَن فاتته صلاة من الصلوات لعذر، أو لغير عذر، ولكن الجزئيات كثيرة.

والمسائل الثلاث المذكورة هي قواعد في هذا الباب، فهي أصول ثابتة يرَدُّ إليها كلُّ ما له صلة بها.

وقد تكلمنا فيما مضى عمَّن فاتته الصلاة بعذرٍ أو بغير عذرٍ، ونقصد بذلك: مَن نامَ عن صلاةٍ أو نسيها، فهذا من أهل الأعذار، وأن عليه أن يصلِّيَها متى ذكرهَا، حتى وإن كان الوقت وقت نهي، ومَن تساهل في أمر الصلاة حتى خرج وقتها، لا من تساهل في الصلاة فتركها بالكلية، فالصورةُ مختلفة.

فلو أنَّ إنسانًا لم تفته الصلاة جملة، وإنَّما فاته شيء منها، كأن يفوته من الرباعية ركعتان، وهذه هي المسألة التي يريد المؤلِّف أن يتكلَّم عنها، وقد اعتبرها من المسائل القواعد، لأنَّ هناك عدة مسائل تتفرع عنها؛ منها ما أشرت إلى شيء منه أثناء المقدمة.

* قوله: (إِحْدَاهَا: مَتَى تَفُوتُ الرَّكْعَةُ) (١).

أي: متى يدرك المأمومُ الرَّكعة مع الإمام ومتى لا يدرك، هذا هو مراد المؤلف هنا، فإنَّك إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام قائمًا فحينئذٍ لم تفتك الركعة، وليست هذا محل نقاش الآن، لكن الكلام الآن فيمَن دخل والإمام راكع والناس وراءه، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من حيث الأصل: هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أو لا؟


(١) سيأتي مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>