ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٣٩٧). حيث قال: " (وإن فات مؤتمًا). . (ركوع). . (مع إمامه). . (فـ) إن كان الفوات (في غير أولاه)، أي: المأموم (اتبعه)، أي: تبع الإمام بأن يركع ويرفع ويسجد خلفه (ما)، أي: مدة كون الإمام (لم يرفع) رأسه (من سجودها). . . (و) إن كان فوات الركوع برفع إمامه معتدلًا (في الأولى)، أي: أولى المأموم -وإن كانت ثانية إمامه أو ثالثته- (فـ) إن كان فواته (لعذر من سهو ونعاس) خفيف لا ينقض الوضوء، (وازدحام) بين الناس (ونحوها)، أي: المذكورات كمرض منعه من الركوع، أو إكراه أو مشي لسدِّ فرجة (تركه)، أي: الركوع (وسجد)، أي: خر ساجدًا (معه)، أي: مع إمامه ولو في الثانية، وجلس معه بين السجدتين وسجد معه الثانية إن فاتته الأولى. فإن فاتته السجدتان معًا أيضًا أتبعه في الحالة التي صار إليها من قيام أو جلوس لتشهد؛ لأنه صار مسبوقًا فاته الركوع فيتبع إمامه في الحالة التي هي بها، (وقضاها). . (بعد سلامه). . . ". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٠٦). حيث قال: " (وإن تخلف). . (بركن) فعلي عامدًا بلا عذر (بان فرغ الإمام منه وهو)، أي: المأموم (فيما قبله). . (لم تبطل) صلاته (في الأصح). . . أما إذا تخلف بدون ركن كأن ركع الإمام دون المأموم ثم لحقه قبل أن يرفع رأسه من الركوع، أو تخلف بركن لعذر لم تبطل صلاته قطعًا. (أو) تخلف (بركنين) فعليين (بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة (فإن لم يكن عذر) كأن تخلف لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع والسجود (بطلت). . . (وإن كان) عذر (بأن أسرع) الإمام (قراءته) مثلًا أو كان المأموم بطيء القراءة لعجز لا لوسوسة (وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة) ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد قبله (فقيل يتبعه) لتعذر الموافق (وتسقط البقية) للعذر. . ". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٧٢). حيث قال: "فإن سبق الإمام =