للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (أمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى؛ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ، أَحَدُهَا: هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ؛ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَكَعَ مَعَهُ، فَهُوَ مُدْرِكٌ لِلرَّكْعَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا) (١).

كلام المؤلف هذا ليس على إطلاقه، فهو يتكلَّم جملةً، كأنَّه أخذ بالرَّأي المشهور الصحيح في هذه المسألة، وهو أنَّه: إذا دخل المأمومُ فوجد الإِمَامَ راكعًا فكبَّر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم أتبعها بتكبيرة الركوع، -وهذا أكمل- ثمَّ بعد ذلك ركع مع الإمام؛ وهذه فيها تفصيل:

بعض العلماء يشترط في ذلك: الاطمئنان؛ فلا يكفي مجرد


= المأموم بركن كامل؛ مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم، لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام، فإنه يفعل ما سبق به، ويدرك إمامه، ولا شيء عليه. نص عليه أحمد. . . وهذا لا أعلم فيه خلافًا وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر، فإنه يتبع إمامه، ويقضي ما سبقه الإمام به. . . وإن سبقه بأكثر من ركن، وأقل من ركعة، ثم زال عذره، فالمنصوص عن أحمد أنه يتبع إمامه. . وقال أصحابنا، فيمن زحم عن السجود يوم الجمعة: ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام، ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام. وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته، وإن كان أكثر من ركن واحد".
(١) وهو مذهب الحنفية، ويُنظر: "البناية شرح الهداية" لبدر الدين العيني (٢/ ٢٢٦). حيث قال: "ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة بخلاف القومة".
وهو مذهب المالكية، ويُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣٤٧). حيث قال: " (وإن) أحرم المسبوق والإمام راكع و (شك)، أي: تردد (في الإدراك) لهذه الركعة (ألغاها). . . فهذه ثلاث صور فإن جزم بالإدراك فالأمر ظاهر، وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائمًا قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ. . . ".
وهو مذهب الشافعية، ويُنظر: "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (١/ ٢٣٢). حيث قال: " (تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب) للإمام، وإن قصر المأموم فلم يحرم حتى ركع إمامه".
وهو مذهب الحنابلة، ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>