(١) وهو مذهب الحنفية، ويُنظر: "البناية شرح الهداية" لبدر الدين العيني (٢/ ٢٢٦). حيث قال: "ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة بخلاف القومة". وهو مذهب المالكية، ويُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣٤٧). حيث قال: " (وإن) أحرم المسبوق والإمام راكع و (شك)، أي: تردد (في الإدراك) لهذه الركعة (ألغاها). . . فهذه ثلاث صور فإن جزم بالإدراك فالأمر ظاهر، وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائمًا قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ. . . ". وهو مذهب الشافعية، ويُنظر: "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (١/ ٢٣٢). حيث قال: " (تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب) للإمام، وإن قصر المأموم فلم يحرم حتى ركع إمامه". وهو مذهب الحنابلة، ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع".