للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإلحاق، بل لا بُدَّ من أن يركع، ويطمئن في ركوعه، قبل أن يرفع الإمام (١).

وبعضهم يقول: لو أنَّه ركع بأن يضع راحتيه على ركبته قبل أن يرفع الإمام فذلك تام (٢).

وبعضهم يقول: المهمُّ أن يركع قبل أن يشرع الإمام في الركوع (٣)، فيكون بذلك مدركًا له، حتى وإن فاته التسبيح، أي: قول: (سبحان ربي العظيم)، فإنَّه يسبح ثم بعد ذلك يلحق بالإمام.

وأحوال الأئمة يختلف: فمن الأئمة من يطيل القراءة، ومنهم من يتوسَّط، وهذا أمر مرغوب، وحبب إليه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ورغب فيه، ومنهم مَن يُسرع فيها، وقد تؤدِّي سرعة الإمام إلى أن يسبق المأموم؛ فهذا يدخل فيما أشرنا إليه قبل قليل: أنَّ هذا عذر من الأعذار؛ فقد يسرع الإمام فلا يستطيع المأموم أن يتبعه أو يلحقه، وهذا سيأتي تفصيله أيضًا.

إذًا؛ ما هو الأولى في هذا؟


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع، أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. فهذا يعتد له بالركعة، ويكون مدركًا لها. فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه".
(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (٤/ ٢١٥) حيث قال: "قال الشافعي والأصحاب إذا أدرك مسبوق الإمام راكعًا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حدِّ الركوع المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حدِّ الركوع المجزئ فقد أدرك الركعة وحسبت له، قال صاحب البيان: ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حدِّ الركوع المجزئ، وأطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة، ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان".
(٣) لعله يقصد "قبل أن يشرع الإمام في الرفع من الركوع". ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. فهذا يعتد له بالركعة".
وتقدم ذكر مذاهب العلماء مفصلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>