(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (٤/ ٢١٥) حيث قال: "قال الشافعي والأصحاب إذا أدرك مسبوق الإمام راكعًا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حدِّ الركوع المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حدِّ الركوع المجزئ فقد أدرك الركعة وحسبت له، قال صاحب البيان: ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حدِّ الركوع المجزئ، وأطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة، ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان". (٣) لعله يقصد "قبل أن يشرع الإمام في الرفع من الركوع". ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. فهذا يعتد له بالركعة". وتقدم ذكر مذاهب العلماء مفصلة.