للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المعلوم فى مذهب المالكية أنَّهم يُجيزون ذلك، لكنَّ القيام ركن، وهو لا يتحقق إلَّا بأن تؤدِّيه (١).

لكن عند الحنابلة والشافعية قولًا واحدًا؛ أنَّه لا بدَّ من الإتيان بها في حالة القيام، ثم بعدَ ذلك يكبِّر تكبيرة الركوع، سواء كبَّر وهو في حالة القيام وانحنى، أو وهو منحني، والقصد أن تكبيرة الإحرام هي التي يأتي بها (٢).

والأكمل بإجماع العلماء: أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام وهو قائم؛ ثم تكبيرة الركوع؛ وهذه ليست محل خلاف بين العلماء (٣).

ولو اقتصر على تكبيرة الإحرام: فهذه أيضًا متفق عليها بين العلماء؛ يعني: لو كبَّر تكبيرة الإحرام ثُمَّ بعد ذلك كبَّر تكبيرة الركوع؛ وهذه محل اتِّفاق بين العلماء؛ أنَّه لو كبر تكبيرة واحدة، ونوى بها تكبيرة الإحرام، فلا خلاف بين العلماء بأنَّ صلاته صحيحة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم (٤).


(١) يُنظر: "الشرح الصغير بحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٣٥٧). حيث قال: "إلا لمسبوق" وجد الإمام راكعًا و (كبر منحطًّا)، أي: حال انحطاطه للركوع وأدرك الركعة، بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائمًا، فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأها من قيام وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل طويل، أو ابتدأها حال الانحطاط كذلك".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٤٥). حيث قال: "ويجب أن يكبر قائمًا حيث يلزمه القيام".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٣٠). حيث قال: " (ثم يقول) الإمام ثم المأموم، وكذا المنفرد (وهو قائم مع القدرة) على القيام وعدم ما يسقطه مما يأتي".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "قال أبو داود: قلت لأحمد يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: إن كبر تكبيرتين، ليس فيه اختلاف".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف. فيكون ذلك إجماعًا، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد، وأحدهما ركن، فسقط به الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>