(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٤٥). حيث قال: "ويجب أن يكبر قائمًا حيث يلزمه القيام". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٣٠). حيث قال: " (ثم يقول) الإمام ثم المأموم، وكذا المنفرد (وهو قائم مع القدرة) على القيام وعدم ما يسقطه مما يأتي". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "قال أبو داود: قلت لأحمد يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: إن كبر تكبيرتين، ليس فيه اختلاف". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف. فيكون ذلك إجماعًا، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد، وأحدهما ركن، فسقط به الآخر".