ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣٤٨). حيث قال: " (وإن لم ينوه)، أي: الإحرام بتكبير الركوع (ناسيًا له)، أي: للإحرام. . ومفهوم ناسيًا أن العامد يقطع". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٢٤٤). حيث قال: " (وإن لم ينو بها شيئًا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح). . . وعلم من كلامه ما بأصله أن نية الركوع فقط كذلك لعدم التحرم". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٦١). حيث قال: "وإن نوى تكبيرة الركوع لم يجزه؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها". (٢) ويصح ذلك على مذهب الحنفية والمالكية، ويُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (١/ ٤٨٣). حيث قال: "ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافًا لبعضهم، ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته". ويُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣٤٨). حيث قال: " (وإن كبر) من وجد الإمام راكعًا (لركوع)، أي: فيه أو عنده فلا ينافي قوله: (ونوى بها العقد)، أي: الإحرام فقط (أو نواهما)، أي: الإحرام والركوع بهذا التكبير (أو لم ينوهما)، أي: لم ينو به واحدًا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى الإحرام، أي: صحَّ إحرامه في الصور الثلاث". =