للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبقى مسائل ثلاث فيها خلاف:

الأولى: أن يكبِّر تكبيرة واحدة يَنوي بها تكبيرة الركوع؛ وتكبيرة الركوع واجبة عند بعض العلماء، سُنَّة عند بعضهم، ولم يقل أحدٌ بأنَّها ركن، فهو بذلك لم ينوِ التكبيرة التي هي ركن، وإنَّما نوى التكبيرة التي هي واجبة عند البعض، أو سُنَّة عند البعض الآخر، فهذه فيها خلاف، هل يعتد بها أو لا؟

أكثر العلماء يرون أنَّ ذلك لا يصحُّ، بل لا بدَّ من تكبيرة الإحرام (١).

الصورة الأخرى: أن يكبِّر تكبيرة واحدة، وينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع (٢)، يعني: هذا الذي نعرفه بتداخل العبادات بعضها ببعض،


(١) والجواز هو مذهب الحنفية، ويُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (١/ ٤٨٣). حيث قال "ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافًا لبعضهم، ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته". والجمهور لا يصح عندهم أن ينوي بها تكبيرة الركوع.
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣٤٨). حيث قال: " (وإن لم ينوه)، أي: الإحرام بتكبير الركوع (ناسيًا له)، أي: للإحرام. . ومفهوم ناسيًا أن العامد يقطع".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٢٤٤). حيث قال: " (وإن لم ينو بها شيئًا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح). . . وعلم من كلامه ما بأصله أن نية الركوع فقط كذلك لعدم التحرم".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٦١). حيث قال: "وإن نوى تكبيرة الركوع لم يجزه؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها".
(٢) ويصح ذلك على مذهب الحنفية والمالكية، ويُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (١/ ٤٨٣). حيث قال: "ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافًا لبعضهم، ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته".
ويُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣٤٨). حيث قال: " (وإن كبر) من وجد الإمام راكعًا (لركوع)، أي: فيه أو عنده فلا ينافي قوله: (ونوى بها العقد)، أي: الإحرام فقط (أو نواهما)، أي: الإحرام والركوع بهذا التكبير (أو لم ينوهما)، أي: لم ينو به واحدًا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى الإحرام، أي: صحَّ إحرامه في الصور الثلاث". =

<<  <  ج: ص:  >  >>