(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ٣٨٤). حيث قال: "مسألة: ومن سافر في رمضان -سفر طاعة أو سفر معصية، أو لا طاعة ولا معصية- ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلًا، أو بلغه، أو إزاءه، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر". (٣) أخرجه الترمذي (٩٦) وغيره، عن صفوان بن عسال، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٥٢٠). (٤) أخرجه البخاري (١١١٧)، من حديث عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه-، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".