للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]. وغير ذلك من الآيات الكريمة، وكذلك السنة النبوية.

فهذا من باب التيسير، والتخفيف عن الناس، ففي الحديث: "إنَّ اللَّهَ يُحبُّ أن تؤتى رُخصه" (١).

ومن العلماء من رأَى إيجَابِ ذلك (٢) "وأنَّ المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن (٣)، والمريض يصلي قاعدًا، وأنَّه إذا لم يستطع فيصلي جالسًا، وإذا لم يستطع فإنَّه يصلي على جنب، فمضطجعًا،. . . إلى آخره (٤).

أي: أن كلَّ هذه الشريعة قامت على اليسر، والعدل، ونشر الفضيلة بين الناس، ولم يكن الغرض منها مالًا، فلا ينبغي أن نغفل هذه الحكمة، ولا ننسى هذه الآثار في هذه الشريعة.

فهذا أيضًا نوعٌ من التخفيف، فيخفف على المسلم أنَّه إذا جاء فوجد الإمام قد ركع، ففي هذه الحالة يدرك الركعة؛ ولذلك في حديث أبي هريرة (المتفق عليه)، قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا سمعتم الإقامة -يعني للصلاة- فامشُوا إليها -إلى الصلاة- وعليكم السكينة والوقار".

ولم يقف عند هذا الحد؛ بل قال عليه الصلاة والسلام:


(١) أخرجه ابن حبان (٣٥٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٠ - ١١).
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ٣٨٤). حيث قال: "مسألة: ومن سافر في رمضان -سفر طاعة أو سفر معصية، أو لا طاعة ولا معصية- ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلًا، أو بلغه، أو إزاءه، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر".
(٣) أخرجه الترمذي (٩٦) وغيره، عن صفوان بن عسال، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٥٢٠).
(٤) أخرجه البخاري (١١١٧)، من حديث عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه-، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

<<  <  ج: ص:  >  >>