للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجْلِسَ، وَلَا اخْتِلَافَ فِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ يَقْضِي بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ).

أما قضية أن ما يأتي به المأموم بعد ذلك يعتبر أداء، فقد نُقل هذا عن بعض الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي، وروايات في بعض المذاهب، والأكثرون على أنه قضاء.

ولكن الذي تشهد له الأدلة:

هو أنَّ ما يأتي به المأموم بعد ذلك هو أداء وليس قضاء، فمنطوق الحديث: "فما أدرَكْتُم فصَلُّوا، وما فاتَكم فأتِمُّوا"، والإتمام لا يكون إلا لشيء سابق، ومعنى "فأتموا" يعني: هناك شيءٌ سبق فتتمه، والسابق يكون دائمًا هو الأول، فعندما تُتم أمرًا تُتِمُّ أمرًا سَبَقَ أوله لا سبق آخره، وهذا أيضًا يؤيد قول الذين يقولون بأن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته.

وهذه المسألة لا تأثير لها في صحة الصلاة وعدم صحتها، سواء قلنا هي قضاء أو أداء، ولكنَّ العلماء يُعنَون بتحقيق المسائل وتحريرها.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ المَشْهُورِ: "فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا" (١)).

المؤلف وضع مُصطلحًا يخصه في كتابه حيت قال: "فإذا قلت المشهور فأعني به: الحديث المتفق عليه، وإذا قلت الثابت: فما رواه البخاري أو مسلم".

فالمشهور في مصطلحه هو المتفق عليه، والحديث الذي أشار إليه حديث متفق عليه.

* قوله: (وَالإِتْمَامُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَا أَدْرَكَ هُوَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ).

والسابق يكون هو الأول، فإذا بدأت بناءً ثم توقفت فيه، ثم جئت


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>