للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسَلَّمًا عندهم، ومع أن الذين يقولون بأنه قضاء وليس أداء يقولون يقوم للركعة الثانية ثم يجلس للتشهد، ثم يجلس، ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها بأم القرآن وسورة.

* قوله: (وَعَلَى المَذْهَبِ الثَّانِي: (أَعْنِي عَلَى البِنَاءِ)، قَامَ إِلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَيَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَقَطْ، وَعَلَى المَذْهَبِ الثَّالِثِ يَقُومُ إِلَى رَكْعَةٍ، فَيَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ).

أما إذا كانت الصلاةُ صلاةَ الظهر فلو قرأ الفاتحة وبعدها سورة فلا بأس بذلك، فقد ورد أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ الفاتحة فقط في الركعتين الآخريين في الظهر، وورد أنه قرأ ما بعد الفاتحة (١).

والأشهر عدم قراءة سورة، لكنْ لو فعل الإنسان ذلك لا يكون مخالفًا، لأنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يقرأ في الركعتين الآخريين قدر خمس عشر آية في الظهر" (٢).

أمَّا العصر والعشاء فيُقتصر فيهما على قراءة الفاتحة.

* قوله: (وقَدْ نُسِبَتِ الأَقَاوِيلُ الثَّلَاثَةُ إِلَى المَذْهَبِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقْضِي فِي الأَقْوَالِ، وَيَبْنِي فِي الأَفْعَالِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي المَغْرِبِ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَن يَقُومَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، ثمَّ


(١) فقد ثبت في الصحيح عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب"، أخرجه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١) واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم (٤٥٢) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-. ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك - وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>