للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الذي يتكلم عنه المؤلف يريد به أن يوازن بين العموم وبين مفهوم المخالفة، فالعموم يُقَدم على مفهوم المخالفة، لكن يُحتاج إلى مفهوم المخالفة عند غياب النصوص، والنصوص هنا ظاهرةٌ، وهذا أمر قد نُقل عن الصحابة والتابعين وأخذ به العلماء.

ولا شكَّ أنَّ الأدلة النقلية والعقلية تعضد هذا القول، وهو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة.

* قوله: (وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ أَظْهَرُ فِي أَحَدِ هَذِهِ المَحْذُوفَاتِ، وَهُوَ مَثَلًا الحُكْمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ هَذَا الظَّاهِرُ مُعَارِضًا لِلْعُمُومِ إِلَّا مِنْ بَابِ دَلِيلِ الخِطَابِ، وَالعُمُومُ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِ الخِطَابِ عِنْدَ الجَمِيعِ، وَلَا سِيَّمَا الدَّلِيلُ المَبْنِيُّ عَلَى المُحْتَمَلِ والظَّاهِرِ. وَأَمَّا مَنْ يَرَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ"، أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ جَمِيعَ هَذ المَحْذُوفَاتِ فَضَعِيفٌ، وَغَيْرُ مَعْلُومٍ مِنْ لُغَةِ العَرَبِ إِلَّا أَنْ يَتَقَرَّرَ أَنَّ هُنَاكَ اصْطِلَاحًا عُرْفِيًّا أَوْ شَرْعِيًّا).

لكننا نقول حديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (١) هذا نص في الصلاة عمومًا.

وحديث: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أُخرى" (٢).

وفي رواية: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة" (٣).

يدل على أنَّ من أدرك أقلَّ من ذلك لا يكون مدركًا لها.

وفي الحقيقة ليست هذه التعليلات التي ذكرها المؤلف هي تعليلات الحنفية، وإنما تعليلاتهم التي ذكرت وهي أنهم يقولون: أنتم تقولون بأنه


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>