للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعددت الوقائع، وإن حصل تقصير فليس في شريعة اللَّه وإنما التقصير من الذين ينتسبون إليها.

* قوله: (إِمَّا عِنْدَ الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ).

قد يزيد الإنسان في صلاته، كأن يقوم إلى خامسة، وإذا قام إلى خامسة فينبغي أن ينبهه المأمومون، والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء" (١)، فالرجال يُسبحون؛ والتسبيح نوع من الكلام، لكنه كلام مستثنى، أما النساء فإنهنّ يصفقن؛ والتصفيق للرجال مكروه؛ لأنَّ ذلك مما اختص به النساء. وقد يزيد الإنسان رُكنًا في الصلاة أو ركعة فيها، أو يُنقِص ركنًا.

الحالة الأولى: إذا انتهى من الركعة الثانية في الرباعية ولم يجلس للتشهد الأول فقام، فهذا يعتبر سهوًا يجبر بسجود السهو، والتشهد وإن كان واجبًا عند بعض العلماء فإنك لا تأتي به وإنما تسجد عنه، لكن العلماء يقولون: لو أن الإنسان ارتفع وفي أثناء قيامه تذكر، يجب عليه أن يعود، وإن تذكر وقد استقر قائمًا فأكثر العلماء على أنه لا يعود، لأنه شرع في ركن آخر وهو القيام فلا ينبغي أن يتركه. وبعضهم قال يعود.

الحالة الثانية: إذا ترك المصلي ركنًا فيجب عليه أن يأتي به، وإن لم يكن ركنًا فلا يجب.

الحالة الثالثة: إذا شرع في الركن الذي يليه ألا وهي القراءة، فلا يجوز له أن يعود، وإذا عاد بعد أن يشرع في القراءة يقول العلماء: تبطل صلاته إن كان عالمًا، أمَّا إذا كان جاهلًا فهناك كلامٌ للعلماء.

ونترك المسائل تفصيلًا إلى موضعها.

وسجود السهو يكون إن زاد المصلى في صلاته أو نقص منها أو


(١) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١) من حديث سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>