للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شكَّ أيضًا، فلو قُدِّرَ أنَّ إنسانا شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات في صلاة، فأكثر العلماء يقولون: يبني على اليقين، فيعتبر أنه صلى ثلاثًا فقط ثم يأتي بالرابعة، ومنهم من قال: يتحرى فما غلب على ظنه أداه، أي: يتذكر ويتحرى الصواب في المسألة، فإن غلب على ظنه أنَّ هذه هي الرابعة فإنه يجلس للتشهد ويسجد سجدتين للسهو بعد التسليم.

والأحاديث التي جاءت في سجود السهو هي:

قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فليتحرَّ الصوابَ، فلْيُتِمَّ عليه، ثم لِيسجدْ سجدتين" (١) وفي بعض الروايات: "بعد التسليم" (٢) وهذا يكون في التحري.

وحديث ابن بُحينة المتفق عليه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ومن اثنتَين ولم يجلسْ، فسُبِّحَ به" (٣).

وجاء في حديث ذي اليدين أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سلم من اثنتين" (٤).

وجاء في حديث عمران بن حصين أنه -عليه الصلاة والسلام- "سَلَّم من ثلاث" (٥).

وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليطرَحِ الشَّكَّ ولبين على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم،


(١) أخرجه البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٥٧٢) واللفظ له من حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-.
(٢) أخرجه البخاري (٤٠١) من حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٢٥)، ومسلم (٥٧٠) من حديث عبد اللَّه بن بحينة -رضي اللَّه عنه-. ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم".
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه مسلم (٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>